Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 805

المادة 805 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 805

مادة 805- القرار الصادر باعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل اي طعن. على ان استئناف القرار التحكيمي او الطعن بطريق ابطاله يفيد حكما, في حدود الخصومة المنعقدة امام محكمة الاستئناف , طعنا بقرار الصيغة التنفيذية او رفعا ليد القاضي المختص باصداره.

المادة 805 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/805/