Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 806

المادة 806 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 806

مادة 806- القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاستئناف في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه. وفي هذه الحالة يكون لمحكمة الاستئناف ان تنظر, بناء على طلب الخصوم, في الاسباب التي كان بامكان هؤلاء التذرع بها ضد القرار التحكيمي بطريق الاستئناف او الابطال حسب الاحوال.

المادة 806 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/806/