Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2000

Court
تمييز مدني
Number
35/2000
Date
25/04/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- اصول تطبيق الاتفاق المتعلق ببيع الشقة عندما يتضمن نوعين من التعويض عند التأخر في تنفيذ البند الجزائي والغرامة الاكراهية

-

ادلى المميز العميد معيكي ان البند الثالث

عشر من عقد مشتري العقار موضوع النزاع من قبل المميز عليهما ينص على انه

اذا تأخر او نكل البائع عن تشييد البناء ضمن المهل المحددة في العقد

وتسليم الشقة المباعة الى الشاري يحق لهذا الاخير المطالبة بالبند

الجزائي المتفق عليه, والقرار المميز الذي لم يطبق هذا البند يكون قد

اخطأ في تطبيق وتفسير القانون ذلك ان المادة 266 موجبات وعقود التي تنص

على عدم جواز المطالبة بالاصل وبالغرامة معا قد استثنت الحالة التي يكون

فيها البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير او من اجل اكراه المديون على

الايفاء

واضاف المميز في السبب الثاني ان البند الجزائي الذي نص عليه العقد لا

علاقة له بالتسجيل, ويكون القرار المميز بقوله ان البند الجزائي وضع

لتحديد قيمة العطل والضرر في حال عدم التسجيل, وانه لا يجوز المطالبة

بالبند الجزائي وبالتسجيل, قد شوه مضمون العقد بايراد وقائع خلافا لما

وردت عليه ومناقضا معناه الواضح مما يوجب نقضه

وحيث انه يعود لمحكمة الموضوع تقدير الوقائع بالنسبة الى مدى تنفيذ

البائع والشاري لالتزامات كل منهما, وبالتالي تحديد التعويض المتوجب على

من يتخلف منهما عن التنفيذ الكلي او الجزئي

وحيث ان محكمة الاستئناف تثبتت من ان الفريقين اتفقا على فرعين من

التعويض: بند جزائي وغرامة اكراهية, واعتبرت انه لا بد من التفريق

بينهما, لان لكل منهما احكاما قانونية خاصة به, وقد طبقت الغرامة

الاكراهية بسبب التأخير الحاصل في التنفيذ من قبل البائعين معتمدة

المبلغ المحدد بداية - واستبعدت المبلغ المحدد كبند جزائي في العقد

طالما انها قضت بتسجيل العقار على اسم الشاري والزمت البائعين بدفع بدل

عطل وضرر تعويضا عن النفقات التي تكبدها الشاري لعدم قيام البائعين

بانجاز الشقة موضوع عقد البيع

وحيث وان اتفق الفريقان على تحديد البند الجزائي في العقد الا انه بموجب

المادة 266 موجبات وعقود يعود القاضي ان ينقص البدل المعين في البند

الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي

وحيث ان قيام محكمة الموضوع بالحكم ببدل عطل وضرر للشاري - المميز - هو

دون مقدار البند الجزائي وقد حدد بالاستناد الى اضرار تحققت المحكمة من

حصولها فلا تكون بالتالي قد خالفت القانون وقد احسنت تطبيق وتفسير

المادة 266 من قانون الموجبات والعقود

وحيث ان تفسير العقد يعود الى محكمة الموضوع التي تفسره على ضوء ما جاء

في مجمل بنوده

وحيث ان موجب تسجيل الشقة التي اشتراها المميز تقع على عاتق المميز

عليهما - المميزان - وقد ارتبط موجب دفع القسط الثالث والاخير من الثمن

من قبل المميز بتسجيل الشقة على اسمه وفقا لما نص عليه البند الثالث من

العقد

وحيث طالما ان البند الجزائي يقوم مقام عدم تنفيذ الالتزامات التي اخذها

الفرقاء على عاتقهم, فيكون قول محكمة الاستئناف ان تسجيل الشقة التي قضت

به لمصلحة المميز بالاضافة الى المبالغ التي حكمت له بها - يحل محل

البند الجزائي المحدد مقداره في العقد, وتكون قد احسنت تفسير العقد ولم

تشوه مضمونه

- مفعول عدم حضور احد فريقي النزاع اعمال الخبرة على صحة تقرير الخبير

-

ادلى المميزان بانهما لم

يتبلغا القرار الاعدادي الصادر عن المحكمة الابتدائية في المتن بتاريخ

1996/11/19 والذي عين بموجبه الخبير, ولذلك امتنعا عن حضور اعمال

الخبرة, الا ان الخبير تابع المهمة خلافا لاحكام المادتين 349 و351 من

الاصول المدنية, ويكون القرار المميز الذي اعتمد تقرير الخبير المذكور

قد خالف القانون

حيث ان المميزين تخلفا عن تقديم دفاعهما امام المحكمة الابتدائية ولما

ابلغا الدعوة لحضور اعمال الخبرة حضرا ثم انسحبا بحجة عدم ابلاغهما

القرار الاعدادي الذي بموجبه عين الخبير وبحجة توكيل محام وبعد تقديم

الخبير تقريره عقدت جلسة في 1997/7/15 وتخلف المميزان عن حضورها ثم

تقدما بطلب فتح محاكمة فتقرر رده

وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان ما يثيره المميزان طعنا بقانونية كشف

الخبير وبالتالي بتقريره, يستوجب الرد لان الخبير وجه اليهما التبليغ

قبل موعد الكشف باكثر من اسبوع وان من اسباب انسحابهما من اعمال الخبرة

الحاجة الى توكيل محام يناقضه تاريخ توكيلهما من يمثلهما في هذا النزاع

والذي يعود الى ما قبل اعمال الخبرة المشكو منها فضلا عن تقيد الخبير

بمهمته

وحيث ان اعتماد تقرير الخبير من قبل محكمة الموضوع ليس فيه مخالفة مدنية

وحيث ان ما يثيره المميزان لجهة مخالفة المادتين 349 و351 من الاصول

المدنية لا يرتكز الى اساس فالمادة 351 تنص على ان يأخذ الخبير بملاحظات

الخصوم وطلباتهم والمادة 349 تنص على طريقة دعوة الخصوم والخبير لم

يخالف احكام هاتين المادتين

والمادة 353 من الاصول المدنية التي يذكرها ايضا المميزان تتعلق بالقضية

التي تعترض عمل الخبير وليس لها علاقة بما نفذه الخبير في الدعوى

الحاضرة

- فقدان الاساس القانوني بتحديد التعويض عن الضرر الناجم عن التأخر في تسجيل وتسليم الشقة موضوع عقد البيع

-

ادلى المميزان انه بسبب تأخر المتعهدين عن

تنفيذ اعمال البناء قد تأخر بدوره عن انفاذ موجب تسليم الشقة المباعة من

المميز عليه وذلك لاسباب خارجة عن ارادتيهما وهي معوقات ادارية وفنية

تعتبر قوة قاهرة بدليل تسليمه الشقة فور زوال هذه الاسباب وخلصا الى

القول بان القرار المطعون فيه الذي نفى هذه القوة القاهرة قد ناقض

المعنى الصريح والواضح للوقائع الثابتة في الملف

واضاف المميزان انه بالنسبة لالزامهما بدفع 1300 دأ. عن اعمال غير منجزة

هما على استعداد لانجازها والزامهما بدفع مبلغ 4500 دأ. عن اعمال قام

بها المميز عليه بالاضافة الى مبلغ 6000 دأ. بمثابة بدل ايجار منزل بحجة

التأخير في تسلمه الشقة, فان هذه المبالغ غير متوجبة لعدم الاستحصال على

اذن من مرجع قضائي للقيام بها - وكذلك بالنسبة للحكم عليهما بمبلغ 3000

دأ. عن التأخير في تسليم الشقة دون الاخذ بعين الاعتبار حسن النية

لديهما وبقاء مبلغ 20000 دأ لدى المميز عليه والذي انتفع به, والحكم

عليهما يعوض عن ايجار منزل, وعن ضرر لم يحدد ولم يثبت والمميز عليه يشغل

الشقة ولم يلحق به اي ضرر من جراء تنفيذ عقد البيع ويكون القرار المميز

لكل هذه الاسباب فاقدا الاساس القانوني بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير

واضحة وغير كافية لاسناد الحل القانوني

حيث ان المميزين لم يبينا عناصر القوة القاهرة التي ادليا بها وان

التأخير في المعاملات الادارية وفي الاعمال التي التزمها متعهد البناء

هذا ان صحت هذه الاقوال بالصعوبة في تنفيذ الالتزام لا تكفي لتوفر

العناصر القانونية للقوة القاهرة وقد احسنت محكمة الاستئناف رد ما ادلى

به المميزان لهذه الجهة

وحيث ان ابداء الاستعداد من قبل المميزين لانجاز ما ينقص من اعمال في

الشقة المشار اليها هو قول في غير محله بعد ان تثبتت محكمة الموضوع من

تخلفهما عن انجاز اعمال البناء في هذه الشقة خلال المهلة المعطاة لهما

بموجب عقد البيع وان عدم الاستحصال على ترخيص مسبق من القضاء لقيام

المميز عليه بانجاز بعض الاعمال لا يفقده الحق بالمطالبة ببدل تعويض

عنها بموجب هذه الدعوى

وحيث ان ما يثيره المميزان حول المبالغ التي حكم عليهما بها قد جاء

تبريره في القرار المميز ويعود لمحكمة الموضوع التحقق من ماهية الاضرار

المحكوم بها وتقدير بدل العطل والضرر تعويضا عن هذه الاضرار

وحيث ان ما يدعيه المميزان من فقدان للاساس القانوني بالنسبة لما قضت به

محكمة الاستئناف لجهة القوة القاهرة والمبالغ المحكوم بها بمثابة عطل

وضرر انما جاء ادعاء المميزين لهذه الجهة في غير محله القانوني ويستوجب

الرد مع كل ما ورد في تمميزهما