المادة 351
على الخبير ان يأخذ في الاعتبار ملاحظات الخصوم وطلباتهم, واذا قدمت اليه بكتابة ان يضمها الى التقرير اذا طلب الخصوم ذلك. ويجب ان يشير في التقرير الى النتيجة التي رتبها عليها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 351 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الخبير ان يأخذ في الاعتبار ملاحظات الخصوم وطلباتهم, واذا قدمت اليه بكتابة ان يضمها الى التقرير اذا طلب الخصوم ذلك. ويجب ان يشير في التقرير الى النتيجة التي رتبها عليها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 351 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/351/