Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 351

المادة 351 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 351

على الخبير ان يأخذ في الاعتبار ملاحظات الخصوم وطلباتهم, واذا قدمت اليه بكتابة ان يضمها الى التقرير اذا طلب الخصوم ذلك. ويجب ان يشير في التقرير الى النتيجة التي رتبها عليها.

المادة 351 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/351/