Court of Cassation, civil chamber 26/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/1998
- Date
- 26/11/1998
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار الاستئنافي لاغفاله دفع الرسم النسبي وتعيين مستشار مقرر
-
حيث ان الجهة
المميزة تعيب على القرار الاستئنافي مخالفة المادة 658/أ م م معطوفة على
المادة 456 من نفس القانون لان رئيس المحكمة لم يعين احد المستشارين
لمراقبة الدعوى فور اتمام التبادل
وحيث ان المادة 658 أ م م اذ نصت على ان يجري التحقيق في الدعوى
وتحضيرها للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه
الغاية طبقا للمادة 456 أ م م لم ترتب على عدم مراعاة هذا الاجراء من
قبل رئيس المحكمة الاستئنافية ابطال المحاكمة باسرها
وحيث فضلا عن ذلك فانه بموجب المادة 59 أ م م لا يجوز اعلان بطلان اي
اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان العيب
ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت الخصم
الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور
وحيث ان المخالفة المنسوبة الى القرار الاستئنافي لا تتناول صيغة جوهرية
او متعلقة بالنظام العام بالاضافة الى ان اهمال هذا الاجراء من قبل رئيس
المحكمة لم يوقع اي ضرر بالجهة المميزة وان تذرع هذه الاخيرة بان
المستشار المراقب قد يكون الزمه فورا بدفع الرسم النسبي تحت طائلة رد
الدعوى, غير منتج باعتبار ان العيب الناتج عن عدم دفع الرسم في المرحلة
الابتدائية لا يصححه مجرد دفع هذا الرسم عند تقديم الاستحضار الاستئنافي
اذ ان الرسم يتوجب على كل من الدعويين الابتدائية والاستئنافية على حدة
وان الرسم على الدعوى الابتدائية كان يجب ان يدفع قبل صدور الحكم
النهائي المستأنف
- مخالفة القانون بعدم تلاوة الاوراق مجددا بعد تعديل هيئة المحكمة
-
وحيث ان
الجهة المميزة تأخذ على هيئة المحكمة الاستئنافية التي اصدرت القرار
المطعون فيه انها لم تعمد في جلسة المحاكمة الاخيرة الى تحديد المناقشة
بسبب تبدل الهيئة وحتى انها لم تدون عبارة "تليت الاوراق علنا"
وحيث انه يتبين من محضر المحاكمة الاستئنافية ان الهيئة التي اصدرت
القرار المطعون فيه قد عقدت ثلاث جلسات: بتاريخ 26/10/1995 و14/12/1995
حيث استجوبت المميزة محاسن ضيا وبعض المستأنفين والشهود كما عقدت جلسة
بتاريخ 25/01/1996 حيث كرر الفرقاء اقوالهم وختمت المحاكمة
وحيث ان القضاء مستمر على انه ليس من الضروري ان تتجدد سائر اعمال
المحاكمة وان تتلى اوراق الدعوى في جلسة علنية مع ذكر تجديد المحاكمة
على محضر الضبط, انما يكتفي ان يكرر الخصمان مآل لوائحهما واقوالهما على
محضر الضبط امام الهيئة الجديدة الامر الذي يعني تجديدا للمناقشة
حيث ان القرار الاستئنافي لا يكون بالتالي قد خالف المادة 489 أ م م كما
انه لم يخالف المادة 528 من نفس القانون لان القرار المطعون فيه صادر عن
الهيئة التي ختمت المحاكمة امامها وهذا الامر ثابت بمحضر المحاكمة
الرسمي وبمندرجات القرار المطعون فيه التي لم تطلب الجهة المميزة اثبات
عكسها