Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/1996

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1996

Court
تمييز مدني
Number
42/1996
Date
16/04/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطين
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات

-

حيث

انه يقتضي بحث ما اذا كان القرار الاستئنافي المطعون فيه يقبل الطعن عن

طريق التمييز ام لا عملا بالفقرة 2 من المادة 21 من قانون الايجارات.

وحيث ان الدعوى بما تطرحه من نزاع بين فريقيها يتحدد موضوعها بطلب هذين

الفريقين على النحو الوارد في الاستحضار واللوائح وقد نصت المادة 365

اصول مدنية ما حرفيته "يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في

الاستحضار واللوائح

وحيث ان المميز عليه كان قدم استحضار دعواه في المرحلة الابتدائية امام

القاضي المنفرد الناظر في قضايا الايجارات طالبا فسخ عقد ايجارة المدعى

عليه (المميز) وتبعا له فسخ عقد الايجارة القانونية للمدعى عليه

الثاني", وكان المميز - المدعى عليه قد طلب بداية رد الدعوى لان العقود

التي اجراها المدعي عليه كانت عقود استثمار مؤسسة تجارية نفذت جميعها

وانتهى اجلها واعيدت المؤسسة الى مؤجرها المدعي عليه الذي عاد يمارس

تجارة الالبسة والاحذية في تلك المؤسسة, وقد صدر الحكم الابتدائي بفسخ

اجاره المدعى عليه ايلي عبود في عقار المدعي رقم 117 غادير - جونيه

وتصدق هذا الحكم بالقرار الاستئنافي موضوع هذا الطعن.

وحيث انه ولو قضي بالاسقاط من حق التمديد الا ان القرار الاستئنافي لم

يتعارض مع الحكم الابتدائي بل صدقه برمته وقضى بفسخ اجارة المدعى عليه

وقد فسر المميز الدعوى بداية واستئنافا وفقا لاحكام الفقرة الثانية من

المادة 20 معطوفة على البند ج من المادة 9 من القانون رقم 22/83 الذي

اقيمت هذه الدعوى في ظله وسقط حق المستأجر بالتمديد وفسخ عقد الايجار

وحكم على المستأجر او من يحل محله بالاخلاء لانه قام بتأجير المأجور دون

موافقة المالك المنصوص عنها في المادة الثامنة من القانون المذكور.

وحيث ان القرار الاستئنافي يعتبر صادرا في قضية من قضايا الايجار لا

تعارض فيها بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي, وليس للمميز -

المدعى عليه - ان يطعن عن طريق التمييز بالقرار الاستئنافي الذي رد

اقواله ودفاعهع عملا باحكام المادة 20 من القانون 160/92 المعدل.

وحيث انه اذا كان يعود لمحكمة التمييز اعطاء العقد او العقود وصفها

القانوني الصحيح في نطاق المبادىء العامة فان ذلك يصبح ممنوعا بل محرما

في حال وجود نص م انع صريح, كما هو الحال في هذه الدعوى في نص المادة 21

من قانون 160/92 اذ ان وصف العقود يفترض ان يسبقها بحث قابلية الدعوى

للتمييز والدعوى الحالية لا تقبل التمييز اصلا فلا يصح وصف العقد بعد

القول بعدم قابلية الدعوى للتمييز.