Court of Cassation, criminal chamber 10/06/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/1997
- Date
- 10/06/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- مدى تأثير العقوبة على الوصف القانوني للجرم وللحكم القضائي
-
حيث انه يقتضي باديء ذي بدء تحديد الوصف القانوني للحكم المطعون فيه لمعرفة هل هو حكم جنائي ام جنحي, تمهيدا للتحقق من مدى توفر الشروط الشكلية لطلب النقض. وحيث ان الحكم المطعون فيه بتجريم طالب النقض بجناية المادة 547 عقوبات قبل تعديلها معطوفة على المادتين 218/217 والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 وانزال عقوبة الحبس به مع التشغيل مدة خمس سنوات وتخفيضها سندا للمادة 253 عقوبات الى سنتين ونصف السنة ثم تخفيضها بقانون العفو العام رقم 84/91 الى سنة وربع السنة... وحيث ان العقوبة المنصوص عنها في المادة 547 من قانون العقوبات قبل تعليقها هي عقوبة الاشغال الشاقة وهي من العقوبات الجنائية وفقا للمادة 37 منه, مما يجعل من الحكم المطعون فيه حكما جنائيا. وحيث ان هذا الوصف الجنائي للحكم لا يتأثر بما انتهى اليه من تخفيض العقوبة بسبب عذر القصر الموجب للتخفيف بحيث اصبحت العقوبة جنحية هي الحبس مع الشغل عملا باحكام المادة 5 من قانون الاحداث المنحرفين,ژوذلك ان الوصف القانوني للجرم وبالتالي للحكم,ژلا يتغير اذا استبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف لسبب او عذر مخفف, عملا باحكام المادة 180 من قانون العقوبات الامر الموجب لاحتفاظ الحكم المطعون فيه بطابعه الجنائي.
- في الشروط الشكلية لتمييز الاحكام القضائية التي تصدر عن محكمة الاحداث في قضايا الجنايات
-
وحيث انه ولئن اجازت المادة 31 من قانون الاحداث المنحرفين الطعن تمييزا باحكام محاكم الاحداث عندما يكون الامر متعلقا بجناية, غير ان هذا الطعن يبقى خاضعا للشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 115 من قانون التنظيم القضائي. وحيث ان المادة 115 المذكورة اشترطت لقبول طلب النقض من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا اشترطت ان يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض. وحيث انه من الاطلاع على الافادة المطلوبة من وكيل طالب النقض لجهة معرفة مكان وجود طالب النقض تبين انه لم يكن موقوفا ولم يسلم نفسه ويدخل السجن خلال مهلة النقض مما يجعل طلب النقض مفتقدا الى شرطه الشكلي الخاص. وحيث ان نص المادة 115 المذكورة لم يتطلب لترتيب آثاره بعدم قبول الطعن ان يكون المحكوم عليه قد تبلغ مذكرة توقيف او القاء القبض - اذ يدلي وكيله بعدم حصول ذلك - وانما اكتفى بصدور الحكم بالعقوبة الجنائية وان يكون المحكوم عليه لم يذعن له بتسليم نفسه ويدخل السجن, هذا وقد علم طالب النقض به عندما استحصل على صورة مصدقة عن الحكم وارفقتها بطلب النقض وكان يتوجب عليه في حينه ان يسلم نفسه ويدخل السجن انفاذا للحكم الصادر بحقه لكنه لم يفعل. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض مستوجبا الرد لافتقاره شرطه الشكلي الخاص.