Court of Cassation, criminal chamber 08/10/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 167/1996
- Date
- 08/10/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية الواجب توفرها لقبول استدعاء النقض ضد قرار صادر عن محكمة الاحداث
-
حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء تعيين الوصف القانوني للحكم المطعون فيه بين حكم جنائي او حكم جنحي تمهيدا لتحديد مدى توفر شروط استدعاء النقض في الشكل وحيث ان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 6/12/1995 انتهى في الشكل الى رد الاعتراض المقدم ضد الحكم الصادر غيابيا بتاريخ 24/5/1995 بحق مستدعي النقض والقاضي بتجريمه بالجناية المنصوص عنها في المادة 547/201 من قانون العقوبات معطوفة على المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 وانزال عقوبة الحبس مع التشغيل به لمدة ثلاث سنوات وتخفيضها بالعفو الى سنة ونصف وانفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه وحيث انه بالتالي فان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 6/12/1995 يستمد وصفه القانوني من الوصف المعطى للحكم المعترض عليه الصادر بتاريخ 24/5/1995 وحيث ان الحكم الصادر بتاريخ 24/5/1995 هو حكم جنائي اذ قضى بتجريم مستدعي النقض بالجناية المنصوص عنها في المادة 547/201 من قانون العقوبات وعقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة وهذه العقوبة هي من العقوبات الجنائية على النحو الذي نصت عليه المادة 37 من قانون العقوبات وحيث انه لا يبدل في الوصف الجنائي لهذا الحكم ما انتهى اليه من تخفيض لهذه العقوبة استنادا الى عذر القصر المخفف وقانون العفو العام جاعلا اياها عقوبة الحبس مع التشغيل وهي من العقوبات الجنحية وعلة ذلك ان الوصف القانوني للجرم وبالتالي للحكم لا يتغير اذا استبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف لسبب او لعذر مخففين وذلك على النحو الذي تنص عليه المادة 180 من قانون العقوبات مما يبقي على الحكم المطعون فيه وصفه الجنائي وحيث انه ولئن كانت المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 اجازت الطعن امام محكمة التمييز بالاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث عندما يكون الامر متعلقا بجناية الا ان هذا الطعن يبقى خاضعا للقاعدة الشكلية المنصوص عنها في المادة 115 من قانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وحيث ان المادة 115 المذكورة اشترطت لقبول استدعاء النقض المقدم من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا ان يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض وحيث ان استدعاء النقض الحاضر ورد وتسجل بتاريخ 12/12/1995 في حين انه من الثابت بافادة آمر سجن القبة عدد 206 تاريخ 25/7/1996 المعطاة بناء للاستنابة الصادرة عن رئيس هذه المحكمة ان مستدعي النقض لم يكن موقوفا في ذلك التاريخ وهو لم يتم توقيفه الا بتاريخ 12/6/1996 اي بعد ان انقضاء مهلة النقض المحددة بخمسة عشر يوما والتي تكون قد بدأت بالسريان بحقه في احسن الاحوال من تاريخ تقديمه لاستدعاء النقض في 12/12/1995 وحيث انه وفقا لما تقدم ان الشرط المنصوص عنه في المادة 115 المشار اليها لا يكون متحققا مما يجعل استدعاء النقض الحاضر مستوجبا الرد في الشكل ولم يعد من مبرر للتطرق الى موضوعه