Court of Cassation, civil chamber 17/02/1972
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1972
- Date
- 17/02/1972
- President
- فيليبدس
- Members
- الاسعد، شحادة
- Source
- Lebanese University
- اصول تبليغ مرسوم تصديق التخطيط وصلاحية لجان الاستملاك للنظر بتقدير التعويض
-
وحيث ان الوقائع الثابتة
والمتفق عليها ان المرسوم موضوع البحث هو مرسوم يقضي بتصديق تخطيط
وحيث ان لا بلاغ مثل هذا المرسوم اصولا خاصة نصت عليها المادة 48 من
قانون الاستملاك وهي تختلف عن الاصول المنصوص عليها في المادة 5 من
هذا القانون المتعلقة بابلاغ مراسيم الاستملاك العادية
وحيث ان المميز عليها لم تدع انه لم يجر ابلاغ مرسوم التخطيط وفقا لما
نصت عليه المادة 48 من قانون الاستملاك
وحيث ان تحديد التعويض يكون بالتالي من اختصاص لجان الاستملاك
المنصوص عليها في المادة 8 وما يليها من قانون الاستملاك
وحيث ان المحاكم العدلية تكون بالتالي غير صالحة للنظر بمثل هذه الدعوى