Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/02/1972

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1972

Court
تمييز مدني
Number
11/1972
Date
17/02/1972
President
فيليبدس
Members
الاسعد، شحادة
Source
Lebanese University

- اصول تبليغ مرسوم تصديق التخطيط وصلاحية لجان الاستملاك للنظر بتقدير التعويض

-

وحيث ان الوقائع الثابتة

والمتفق عليها ان المرسوم موضوع البحث هو مرسوم يقضي بتصديق تخطيط

وحيث ان لا بلاغ مثل هذا المرسوم اصولا خاصة نصت عليها المادة 48 من

قانون الاستملاك وهي تختلف عن الاصول المنصوص عليها في المادة 5 من

هذا القانون المتعلقة بابلاغ مراسيم الاستملاك العادية

وحيث ان المميز عليها لم تدع انه لم يجر ابلاغ مرسوم التخطيط وفقا لما

نصت عليه المادة 48 من قانون الاستملاك

وحيث ان تحديد التعويض يكون بالتالي من اختصاص لجان الاستملاك

المنصوص عليها في المادة 8 وما يليها من قانون الاستملاك

وحيث ان المحاكم العدلية تكون بالتالي غير صالحة للنظر بمثل هذه الدعوى