Rulings

State Council 14/10/1998

شورى حكم رقم : 24 /1998

Court
شورى
Number
24/1998
Date
14/10/1998
President
جوزف شاوول
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- امكانية الجمع بين عضوية المجلس البلدي وعضوية لجنة مياه الري

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 48/أ الصادر عن محافظ جبل لبنان بتاريخ 1998/07/03 والمتضمن اعتباره مستقيلا حكما من عضوية المجلس البلدي في بعبدات بالاستناد الى البند السابع من المادة 26 نعطوفة على المادة 29 من قانون البلديات لان المستدعي عضو في لجنة ادارة مياه الري في بعبدات وهو لم يتقدم اختياريا باستقالته ضمن مهلة الاسبوعين المحددة للاختيار بين عضوية المجلس البلدي وعضوية اللجنة. وبما ان القرار رقم 4/1/أ الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية بتاريخ 1993/02/05 تضمن تاليف لجنة لادارة مياه الري في بلدة بعبدات - قضاء المتن وان المستدعي عين عضوا في هذه اللجنة. وبما ان المادة 22 من القانون رقم 665/97 تاريخ 1997/12/29 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين تنص على ما يلي: "لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية المجلس البلدي وبين: "7- عضوية او ظائف الهيئات او اللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع "عام في نطاق البلدية. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت لجنة ادارة مياه الري في بلدة بعبدات تعتبر من اللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع عام. وبما ان المادة الثانية من القرار رقم 144/S تاريخ 1925/06/10 المتعلق بالاملاك العمومية تنص على ما يلي: "تشتمل الاملاك العمومية على الاخص على الاملاك المذكورة ادناه بدون ان "يمنع ذلك تطبيق المادة الثالثة من هذا القرار: "- مجاري المياه من اي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها "الجارية في حالة امتلائها قبل فيضانها. "- المياه الجارية تحت الارض والينابيع من اي نوع كانت" وبما ان المادة الاولى من القانون رقم 20/66 تاريخ 1966/03/39 المتعلق بانشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية تنص على ما يلي: "تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية وتتولى: "اولا- تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها او الاشراف على "تنفيذها واستثمارها "ثانيا- ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي "تعمل في حقل الماء والكهرباء والمرافىء" وبما ان ممارسة سلطة الوصاية الادارية على الهيئات التي تعمل في حقل المياه انيطت بالمديرية العامة للاستثمار وفي اطارها تحديدا بمديرية الوصاية الادارية عملا باحكام المداتين 33 و40 من المرسوم رقم 5469 تاريخ 1969/09/07 المتعلق بتنظيم وزارة الموارد المائية والكهربائية وتحديد ملاكائها واللتان تنصان على ما يلي: "المادة 33- تتولى المديرية العامة للاستثمار: "- ممارسة سلطة الوصاية الادارية على الهيئات التي تعمل في حقل المياه " والكهرباء والموانىء المؤسسات العامة التي تخضع الحكومة لوصايتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. " المادة 40- تتولى مديرية الوصاية ممارسة سلطة الادارية على الهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء. وبما انه واضح من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ان الينابيع تعبتر من الاملاك العمومية اي ان ملكيتها مبدئيا في حال توافر بعض الشروط وبالتالي طريقة ادارتها واستثمارها تعود للدولة وان المشترع لحظ امكانية ادارة الاملاك العمومية بواسطة هيئات غير الادارة والمؤسسات العامة واخضع هذه الهيئات لاشراف وزارة الموارد المائية والكهربائية ولوصايتها الادارية. كما ان المشترع لم يميز بين مياه الري ومياه الشفة بل اعتبر ان جميع الهيئات التي تعمل في حقل المياه تخضع لوصاية الوزارة - المديرية العامة للاستثمار. وبما ان طابع النفع العام لادارة مشاريع المياه على اختلاف انواعها يستمد اولا من الطبيعة القانونية للينابيع ومجاري المياه التي تعتبر املاكا عمومية مبدئيا اذا تحققت بعض الشروط وثانيا من اخضاع ادارة هذه المشاريع للوصاية الادارية لوزارة الموارد المائية والكهربائية واشرافها. وبما ان المادة 3 فقرتها الاولى من القرار رقم 144/S تنص على على ما يلي: "ان الاشخاص الذين لهم على ملحقات الاملاك العمومية كما "هي محددة في في هذا القرار حقوق ملكية او تصرف او استمتاع بموجب "العادات المتبعة او سندات قانونية ونهائية قبل وضع هذا القرار موضع "التنفيذ لا يمكن انتزاعها منهم اذا احوجت الى ذلك المنفعة العمومية الا بعد "دفع تعويض عاجل ومسبق. وبما انه عملا باحكام المادة 20 وما يليها من القرار رقم 320 تاريخ 1926/05/26 الواجب اتباعها من اجل تثبيت الحقوق المكتسبة للافراد على المياه التابعة للاملاك العمومية صدر المرسوم رقم 4680 تاريخ 1929/03/11 (ج.ر عدد 16 صفحة 9) الذي قرر المباشرة في التثبيت من الحقوق المكتسبة على المياه في قرية بعبدات ثم صدر المرسوم رقم 4963 تاريخ 1929/04/30 (ج.ر عدد 26 صفحة 5) المتضمن تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 من القرار 320/26 المذكور من اجل معرفة الحقوق المكتسبة على مياه قرية بعبدات. وبما انه ثابت من سندات التمليك المبرزة في استدعاء المراجعة انه مدون عليها حق الانتفاع والري من نبع العرعار حسب العرف والعادة عائد لافراد من بعض عائلات بعبدات هي على سبيل المثال عائلات اللبكي وقرباني. وبما انه وفق القاعدة العامة للمفعول الفوري والمباشر للقوانين التي تؤلف المبدأ ومن مجرد تلاوة نصوص القرار 144/S الواسعة والشاملة يستفاد ان جميع انواع المايه اصبحت في حكم الاملاك العامة حتى تلك التي كانت نابعة في املاك خاصة. Roubier: Les conflits de lois dans le temps Tome II-Mo 94 P 182: Si une loi nouvelle transforme une chose privee en chose publique alors le statut legal des choses publiques va s'appliquer aux chose de cette sorte des l'entree en vigueur de la loi... Au point de vue de la technique juridique l'action immediate de la loi nouvelle constitue le principe.... وبما انه يتبين ان اقرار رقم 144/S اعتمد حلا وسطا في المادة الثالثة المار ذكرها موفقا بين مصلحتين متناقضتين: بين مقتضيات المبادىء القانونية ومصالح الافراد وعلى ذلك اورد الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار المذكور وهي تقرر للافراد اصحاب حقوق مكتسبة على المياه بالتعويض عليهم فيما اذا نزعت منهم هذه الحقوق علما ان المشترع لم يثبت فقط حقوق الملكية بل كذلك حقوق التصرف والاستمتاع. P. Dagher: la Theorie du domaine public en droit libanais النشرة القضائية اللبنانية 1955 No 14: Ce ne sont d'ailleurs pas seulement les droits de" jouissance et d'usufruit" وبما ان الاملاك التي كانت قبل تاريخ 10 حزيران 1925 - وهو تاريخ القرار 144/S ملكا خاصا احتفظت بنظامها القانوني القديم مثال الينابيع ومجاري المياه وشواطىء البحر التي كانت ملك افراد بقيت في ذمتهم على الرغم من تحديد الملك العام وتصنيفه القانوني في المادة الثانية من القرار 144/S ويجب ان تبقى في هذا الوضع القانوني ما دام ان الادارة لم تلجأ الى تصنيفها الفعلية باجراء معاملة الاستملاك. P. Dagher: op-cit No 15- Les droits acquis- les biens qui etaient le 10 juin 1925 l'objet d'un droit de propriete privee ont donc conserve leur ancien statut en raison et par suite de leur appartenance. Ainsi en va-t-il des sources (art 1286 Mej.) de la plu des cours d'eau (art 1239 Mej) et tout au moins sur le territoire de l'ex-gouverenement autonome du Mont-Liban des plages de sable oude galets (...cass lib 30 avril 1940 Rep mixte Vo domaine No 4). La source le cours d'eau la plage qui appartenaient a un particulier sont reste dans son patrimoine nonobstant la definition du domaine public et la nomenclature de l'art 2 de l'arrete 144 et devront y demeurer aussi longtemps qu'ils n'auront pas ete legalement acquis par l'administration (C.E.Lib 22 avril 1929 Rec p 249- cass lib 19 mars 1941 Rdp mixte- Vo propriete immobiliere No 126) B- Tabbah- Propriete privee et Registre Foncier Tome I p 200 No 125 b) les eaux sur lequelles existaient des droits de propriete de jouissance etc. ..il y a lieu de distinguer entre celle sur lesquelles existaient avant la mise en vigueur de cet arrete" des droits de propriete de joussance et d'usufruit en vertu en d'usages etablis ou de titres reguliers (art 3 du 144/S) et celle sur lesquelles n'existait avant cette date aucun droit semblable. Les premieres ne sauraient etre soustraites a leur titulaire" Si l'interet public venait a l'exiger" que moyennant le paiement d'une juste et prealable indemnite"... وبما ان الاشخاص اصحاب حقوق الملكية او التصرف او الاستمتاع يتصرفون اذن نسبة الى وضعهم كمالكين حقيقيين او كمنتفعين اي كاصحاب حق انتفاع usufruitier وذلك بالرغم من الاشياء المعددة في المادة 2 من القرار 144/S وحتى ابداء رغبة الادارة بنتزاع المياه المبحوث عنها وان هناك منفعة عامة تقضي بذلك. -B Tabbah-op. cit No 125 Jusque la les titulaires des sroits de propriete ou d'usufruit se comportent par rapport a ces choses en veritables proprietaires ou usufruitiers وبما ان الملك العام لا يشمل مبدئيا الا النبع الذي تفجر بعد تاريخ 1925/06/10 او مجرى المياه الذي تكون لاحقا للتاريخ المذكور وان مفاعيل الحقوق المكتسبة بشأن وضع الينابيع او مجاري المياه او شواطىء البحر التي يملكها الافراد او لهم عليها حقتصرف او استمتاع تحظر على السلطة الادارية ان تستند الى نظام الملك العام وان تتخذ اي اجراء من اختصاص المالك او المنتفع على الادارة مثلا ان تتصرف بهذا الملك او ان تجري عليه اية معاملة قانونية كمنح حقوق لاشخاص ثالثين قبل اجراء معاملة نقل الملكية لصالح الادارة. P Fagher: op-cit No 16 Les effets des droits acquis l'extr-domanialite interdit a l'autorite administrative de se reclamer du regime de la domanialite publique et d'accomplir meme tout acte de proprietaire. Elle l'empecher notament d'affecter le bien qui est place sous ce regime (Ref...) de le delimiter (Ref...) de le conceder (Ref...) Pour incorporer au domaine public la source ou le cour d'eau il faut au prealable un transfert regulier de propriete au profit de l'administration C'est une verite qu'on a trop tendance a oublier. وبما ان لالحاق او ضم نبع او مجرى مياه خاص موجود قبل تاريخ نفاذ القرار 144/S للملك العام يجب مسبقا ان يحصل انتقال الملكية لصالح الادارة. فتجري بطريقة قطعية معاملة التخصيص (Affection) لاستعمال الجميع او لاستعمال المنفعة العامة بتحديد الاملاك العمومية وفق احكام المواد 5 الى 13 من القرار المذكور. B. Tabbah-op cit No 126 p 203: "Sont dependantes du domaine public ecrit Haurriou toutes les choses qui etant proprietes administratives ont ete l'objet d'une affection formelle a l'utolite publique -P-Dagher: op-cit No 9 Synthese de la notion du domaine public. Nous pouvons maintenent en groupant l'analyse que nous venons d'effectuer mieux comprendre le sens de la definition legale du domaine public et mieux en mesurer la portee: a) Pour qu'un bien fasse partie du domaine public il est necessaire en premier lieu qu'il n'appartienne point a un particulier car qui dit dependance dominiale sous-entend l'appartenance administrative. c)En trosieme lieu il faut que le bien "affecte" a lusage de tous ou a un sevice public" d) Il faut en denier lieu que l'affection de la chose resulte de la "destination" وبما انه حتى اجراء تلك العملية عملية التخصيص والتحديد فان الاشخاص يتصرفون تجاه تلك الينابيع ومجاري المياه الموجودة قبل نفاذ القرار 144/S تصرف اصحاب حقوق حقيقيين او منتفعين ا ذ لا يمكن انتزاع هذا الحق منهم الا بعد اجراء معاملة الاستملاك اي بعد دفع تعويض عادل ومسبق. وبما ان مرد ذلك ان اصحاب تلك الحقوق هم تجاه هذه الينابيع ومجاري المياه تحت شرط بند ملغ condition resolutoire اذ ان الشرط الملغى ينجم عن عملية التحديد والتخصيص التي تنتج مفعول اعلاني. B. Tabbah-op-cit No 127- Conclusion sur le regime des eau Il appartient a l'administration en matiere d'eau de les incorporer ou non au domaine public: sa decision sur ce point Les proprietaires du sol s'en comportent pas moins jusqu'a l'affectation en proprietaires des eaux... La formule qui nous parait pour conclure la plus adequate est la suivante: ils en sont proprietaires sous condition resolutoire. La condition resolutoire resulte de l'affectation et produit precisement un effet declaratif. وبما انه لم يظهر من الملف ان الدولة رغبت حتى تاريخه بانتزاع المياه المبحوث فيها وان هنالك منفعة عمومية تقضي بذلك. يراجع بذات المعنى قرار رقم 7 تاريخ 22 نيسان 1929 سليم الاشقر/الدولة - وزارة النافعة مجموعة المقررات مجلس شورى الدولة - النشرة القضائية - الجزء الاول ص 249 وبما انه بالاستناد الى ما تقدم تبقى حقوق الانتفاع من مياه نبع العرعار في بعبدات من الاملاك الخاصة. وبما ان وجود حقوق ملكية او حقوق انتفاع من مياه نبع العرعار لا يتنافى مع كون ان هذا النبع هو بطبيعته من الاملاك العامة وفق احكام المادة الثانية من القرار رقم 144/S وبالتالي يمكن ادارته باحدى الطرق المعتمدة قانونا في ادارة واستثمار الاملاك العامة. وبما ان تشكيل لجنة لادارة مياه الري في بلدة بعبدات لا يتنافى وتلك الحقوق الملكتسبة اذ ان من مهمة وصلاحية تلك اللجنة ادارة المياه مع المحافظة على هذه الحقوق. وبما ان مشاركة بعض اصحاب الحقوق في ادارة مياه الري في بعبدات لا ينفي عن هذه اللجنة صفتها العامة ولا تنفي بالتالي عن اعضائها - سواء كانوا من اصحاب الحقوق المكتسبة ام لا - صفة المشاركة في ادارة مشروع ذي نفع عام في نطاق البلدية. وبما ان المستدعي وان كان صاحب حق انتفاع من مياه نبع العرعار الا انه في الوقت ذاته عضو في لجنة مياه الري في بعبدات حيث انتخب عضوا في مجلس بلديتها. وبما ان المستدعي يكون في احدى حالات التمانع المنصوص عليها في المادة 22- البند من القانون رقم 665/97 وبما ان ما يدلي المستدعي به بشأن قانونية قرار تأليف لجنة ادارة مياه الري في بعبدات رقم 4/1/أ تاريخ 1993/02/05 يبقى مردودا في معرض النظر بمراجعة الطعن في قرار المحافظ المتضمن اقالته ذلك ان هذا القرار يعتبر من القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية.