Court of Cassation, civil chamber 16/10/1969
تمييز مدني حكم رقم : 112 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 112/1969
- Date
- 16/10/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ذكر عقد ايجار السفينة في وثيقة الشحن لجهة عدم الزام المتعاقدين به.
-
وحيث انه لا اشارة في وثائق الشحن الى وجود سند ايجار
سفينة
وحيث انه لا يتبين من الاطلاع على رسائل غراى ماكزى وغيرها من
المستندات ان الشاحن او المرسل اليه الذي حلت شركة التأمين محله كان
على علم بوجود سند ايجار السفينة او ان الشركة المستأنفة كانت تخاطب
من تراسلهم من الشركات بهذا الموضوع على هذا الاساس
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تشوه اذن معنى المستندات التي يعود لها
تفسيرها بما لها من حق التقدير لا يخضع لرقابة محكمة التمييز
وحيث ان المادة 221 من ق الموجبات والعقود تنص على ان العقود المنشأة
على الوجه القانوني يلزم المتعاقدين
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان الشركة المميزة ملزمة
بمقتضى العقد الصادر عن وكيلها القانوني تكون احسنت تطبيق هذه المادة
مما يجعل هذا السبب مردودا
- حق دائني شركة التوصية البسيطة ملاحقة الشريك المفوض الذي يعتبر مسؤولا عن ديون الشركة على املاكه الخاصة وبوجه التضامن
-
وحيث
انه بمقتضى المواد 63 و 226 و 229 من قانون التجارة يجوز لدائني شركة
التوصية البسيطة ملاحقة الشريك المفوض الذي يعتبر مسؤولا عن ديون
الشركة على املاكه الخاصة وبوجه التضامن
- مدة مرور الزمن على دعوى مسؤولية الناقل البحري وانقطاعها بسبب المطالبة غير القضائية
-
حيث انه اذا كانت المادة 216 من ق التجارة
البحرية تنص ان الحق باقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر يسقط
بحكم مرور الزمن بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة فان المادة 357 من ق
الموجبات والعقود تعتبر ان المطالبة غير القضائية تقطع مرور الزمن
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت تفسيرا للوقائع ان شركة غراي ماكزى
هي وكيلة الشركة المميزة وان المستأنفة طالبت هذه الشركة بكتابها
المؤرخ في 1963/02/18 بالاضرار اللاحقة بالبضاعة ثم ايدت هذه المطالبة
بكتابها المؤرخ في 1963/10/30
وحيث ان الدعوى على فيتوس كبريانو اقيمت بتاريخ 1964/06/25 اي قبل
انقضاء سنة على تاريخ المطالبة الاخيرة التي قطعت مدة مرور الزمن
الجديدة
- مفعول اقامة الدعوى على احد المدينين المتضامنين لجهة قطع مرور الزمن بالنسبة الى الدائنين الاخرين المتضامنين
-
وحيث ان المادة 26 من
ق الموجبات والعقود تنص على ان اقامة الدعوى على احد المدنيين
المتضامنين بقطع مرور الزمن بالنسبة الى الدائنين الاخرين المتضامنين
وحيث ان الدعوى تكون اقيمت ضمن مهلة السنة المنصوص عنها بالمادة 216
من ق التجارة البحرية
- مفعول اعتراف المدين بالمسؤولية بجعل مرور الزمن على الدعوى عشر سنوات
-
وحيث ان محكمة الاستئناف اضافت الى ما تقدم من تعليل
قولها ان شركة ماكزى بالرسائل الصادرة عنها بتاريخ 1963/03/02 و
1963/04/02 و 1963/06/24 اعترفت بالمسؤولية اعترافا من شأنه ان يجعل
مهلة مرور الزمن عشر سنوات وهذا ما يتفق مع صراحة نص المادتين 358 و
359 من قانون الموجبات والعقود
- حق المحكمة بتحديد الفائدة التي تحكم بها كتعويض اضافي وتحديد بدء سريانها ومدتها
-
حيث ان الفائدة التي يتناولها هذا السبب حكم بها
على سبيل التعويض الاضافي
وحيث ان هذا التعويض مشمول ضمنا بالطلب الاساسي ولا تسري عليه احكام
المادة 265 موجبات وعقود ومن حق المحكمة بالتالي ان تحدد نسبة الفائدة
التي تحكم بها على هذا الاساس وتاريخ بدء سريانها ومدتها مما يجعل هذا
السبب مردودا