Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1994

Court
تمييز مدني
Number
30/1994
Date
19/05/1994
President
فيليب خيرالله
Members
زين، عوجي، هرموش، غمره
Source
Lebanese University

- شروط واصول مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.

-

حيث ان المدعين اقاموا الدعوى بمخاصمة القضاة

على اساس المواد 87 وما يليها من قانون التنظيم القضائي لسنة 1962 وقد

وجهوها ضد القضاة والدولة والخصمين موضوع الدعوى الجزائية المشكو من

القرار الصادر فيها.

وحيث ان المادة 1030 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد المرعي

الاجراء منذ 1985 قد الغت في فقرتها الثالثة المواد 86 الى 97 من قانون

التنظيم القضائي السابق ذكره والتي كانت ترعى دعوى "مخاصمة القضاة"

فيكون المدعون قد اقاموا دعوى لم تعد مفتوحة بالقانون الوضعي المرعى

الاجراء فتكون دعواهم مفتقرة الى سند قانوني تقوم به.

حيث ان قانون اصول المحاكمات الجديد انشاء دعوى مراجعة للتنظيم من

الاحكام بسبب عمل القضاة وسماها "مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة

عن اعمال القضاة العدليين" ورعاها في المواد 741 وما يليها.

وحيث ان من شروط هذه الدعوى ان يوجه الاستحضار الى الدولة ويجب ادخال

المحكوم لهم في المحاكمة اما القضاة فلا توجه الدعوى ضدهم واكثر من ذلك

لا يجوز ادخالهم في المحاكمة الا بقرار من الهيئة العامة وبناء على طلب

المدعى عليها اي الدولة )المادة 751/م.م والمادة 745/م.م

وحيث ان المدعين اذ وجهوا دعواهم ضد القضاة لا يكونون قد وفوا الشروط

القانونية المنوه بها بل خالفوها.

ومن جهة ثالثة:

حيث ان المادة 746/م.م توجب ان يوقع الاستحضار محام مفوض صراحة

باقامة الدعوى المذكورة اي دعوى مسؤولية الدولة

وحيث ان الوكالة المربوطة بالاستحضار معطاة لمخاصمة القضاة رئيس وعضوي

الهيئة الاتهامية وليس لاقامة الدعوى المنصوص عليها في المواد 741 وما

يليها.

وحيث بناء على ما تقدم لا تكون الدعوى المبحوث بها مستوفية شروطها

القانونية فترد شكلا ويقضي على المدعين بمبلغ مليون ليرة بدل عطل وضرر

للدولة المدعى عليها ويصادر التأمين.