State Council 05/01/1989
شورى حكم رقم : 2 /1989
- Court
- شورى
- Number
- 2/1989
- Date
- 05/01/1989
- President
- جوزف شاوول
- Members
- حيدر، صادر
- Source
- Lebanese University
- اختصاص مجلس الشورى كمرجع استئنافي في قضايا الرسوم
-
وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بالرسوم البلدية قد بين الاصول الواجب اتباعها للطعن في الرسوم البلدية فقد نص على ان الاعتراض عليها ينظر لدى لجنة الاعتراضات الخاصة في المرحلة الاولى ثم يبحث استئنافا عند الاقتضاء امام مجلس شورى الدولة وبما انه في قضاء الضرائب والرسوم يجب على المكلف للاعتراض عليها عند فرضها اتباع الاصول المبينة في القانون لاجل ذلك دون غيرها وبما انه عندما تعطي المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المذكور الحق لكل مكلف ان يعترض على الرسوم والعلاوات البلدية فتكون قد اولت لجنة الاعتراضات صلاحية مطلقة بداية بكل ما يتعلق بالرسم والغرامة اي البت في قانونية فرضها اصلا وباساسها ومقدارها
- احتساب مهلة التدارك بالنسبة لقانون تسوية مخالفة البناء
-
وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المذكور لم يتضمن نصا يتعلق بحق التدارك (Droit de reprise) في التكاليف بالرسوم البلدية على غرار المادة 172 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677/1964 وبما ان بلدية بيروت تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية وفق احكام المرسوم التطبيقي رقم 12838 تاريخ 14/12/1959 وبما انه يمكن والحال هذه تطبيق احكام المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المرعي الاجراء والمتعلقة بحق التدارك ما دام انه صدر المرسوم التطبيقي المار ذكره وبما ان مهلة التدارك المنصوص عنها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية تحسب في هذه المراجعة لا بالسنين كما يجري عادة بخصوص مهل الاستدراك او مهل مرور الزمن بصورة عامة والمنصوص عنها في قانون الرسوم البلدية وقوانين المحاسبة العمومية بل بالايام لان المادة 30 من قانون البناء رقم 59/71 بين بدء المهلة بتاريخ محدد باليوم والشهر عندما نصت على ان بدءها يكون في 14/3/1972 اي فور انتهاء مدة الخيار المحدد بستة اشهر فلا بد والحال هذه ان يكون القانون عين انتهاء المهلة بذات الطريقة وبما ان حق الادارة بالاستدراك يبتدىء وفق احكام المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المعطوفة على المادة 30 من قانون البناء رقم 59/71 بتاريخ 14/3/1972 وينتهي بعد تاريخ الحق بالتكليف خلال ثلاث سنوات اي في 14/3/1975