Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
93/1997
Date
01/04/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول التمييز في القضايا الجنائية

-

حيث بغض النظر عن الشروط الشكلية الالزامية المنصوص عنها في المواد 127 و131 و133 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 , واذا ما اخذ بالنظرية القائلة انه يتوجب تحقق الشرط الخاص المتعلق بوجوب وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين على ضوء ما نصت عليه المادتان 123 و117 من ذات المرسوم, حتى يمكن قبول طلب التمييز في القضايا الجنائية في الشكل, اذا ما اخذ بذلك فانه يتبين: - ان قاضي التحقيق اعتبر فعل طالب التمييز منطبقا على المواد 459/219 و454 و655 و471 و471/454 ع. - ان الهيئة الاتهامية اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان افعال طالب التمييز تنطبق على ذات النصوص. وحيث والحالة ما ذكر لا يكون الشرط المذكور اعلاه متحققا ما يؤدي الى رد الطلب شكلا.