Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/08/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
17/1995
Date
17/08/1995
President
معين عسيران
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- اصول تطبيق قانون العفو لجهة تطبيقه قبل او بعد الاسباب او الاعذار المخففة.

-

حيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى بتجريم طالب النقض بجناية المادة 547 عقوبات معطوفة على المادتين 201 و560 منه; وانه بعد ان قضى بالعقوبة وفقا للمادة 547 وخفضها اولا سندا للمادة 201 وثانيا سندا للمادة 560 ,ژخفض هذه العقوبة ايضا سندا للمادة الرابعة من قانون العفو العام رقم 84/91 فقرتها الثالثة قبل ان يخفضها اخيرا سندا للمادة 253 ع. وحيث جاء في المادة 150 عقوبات ان العفو العام يسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية او اضافية. وحيث يستفاد من نص هذه المادة ان العفو يطال العقوبة النهائية اي انه يطبق بعد الاخذ بعين الاعتبار الاعذار والاسباب المخففة والمشددة الناشئة عن ظروف القضية. وحيث ان الحكم المطعون فيه بتطبيق احكام قانون العفو العام قبل تطبيق الاسباب المخففة التي منحها يكون قد خالف المبادىء القانونية مما يؤدي الى نقضه وفقا لاحكام المادة 113 من التنظيم القضائي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمعدلة بالقانون رقم 303/94 .