Court of Cassation, criminal chamber 14/11/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 309/1972
- Date
- 14/11/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
- في سلطة محكمة الاساس في تقدير عناصر التشديد المتعلقة بشخصية المجني عليه ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
بما انه وان كان للمحكمة سلطان مطلق بما تقدم الوقائع والادلة لتكوين قناعتها واعطاء هذه الوقائع كما اقتضت بها الوصف القانوني الملائم دون ان تخضع من هذا القبيل لرقابة محكمة التمييز الى انه بالنسبة لعناصر التشديد المنبعثة عن شخصية المجني عليه وتطبيق النص القانوني الملائم لها فانها اذ خالفته تكون قد ارتكبت مخالفة قانونية لا علاقة لتقديرها للوقائع بها وبالتالي تخضع لرقابة محكمة التمييز. وبما انه في الحالة الحاضرة يتضح ان ابنة المتهم كانت احدى الاثنين المتعدى عليها وكان على المحكمة والتي اصدرت القرار المطعون فيه وقد اعتبرت بحالها من حق التقديم ان العقد المنسوب بحقهم يشكل جناية عادلة القتل لا جنحة الايذاء ان تأخذ بعين الاعتبار عنصر التحديد الناتج عن شخصية المبني علها وعدد المجني عليهم تطبيق المادة 548 و549 من قانون العقوبات بدلا من 201/547 عقوبات التي طبقتها مخالفة بذلك القانون ومعرض قرارها للنقض .