Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/1958

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1958

Court
تمييز مدني
Number
74/1958
Date
15/12/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- سبب التمييز المبني على مخالفة القانون المتمثلة في استناد محكمة الاستئناف الى سبب قانوني مغاير لسبب الحكم البدائي.

-

وحيث انه لا يكفي ان تتفق محكمتا البداية والاستئناف على

رد الدعوى كيما يتسنى لهذه الاخيرة ان تصدق الحكم البدائي بل يجب لذلك

ان يكون السبب الذي من اجله ردت الدعوى هو واحد حتى اذا اختلف سبب

الرد وجب على محكمة الاستئناف ان تفسخ الحكم البدائي وان تقضي هي برد

الدعوى للسبب الاخر الذي ترتايه وفي الدعوى الحاضرة ان السبب المبني

على مرور الزمن هو خلاف السبب المبني على عدم وجود هبة في العقد الذي

اجراه المفلس مع المميز عليه

وحيث انه كان على محكمة الاستئناف ان تقضي اولا بفسخ الحكم البدائي

طالما انها لم توافق الحاكم البدائي على رايه بشان مرور الزمن

وحيث ان الحكم الاستئنافي خالف القانون عندما استندت الى سبب قانوني

هو خلاف سبب الحكم البدائي قرر تصديق الحكم المستانف

وحيث انه يجب نقض الحكم الاستئنافي لهذا السبب

- مفعول رد الدعوى اساسا كسبب قاطع لمرور الزمن

-

حيث انه بمقتضى المادة 357 من قانون الموجبات والعقود ان حكم

مرور الزمن ينقطع بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ذات تاريخ صحيح من

شانها ان تجعل المديون في حالة تاخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت لمحكمة

لا صلاحية لها او حكم بفسادها شكلا

وحيث ان الشارع عندما ذكر في المادة 357 المشار اليها حالتي تقديم

الدعوى لمرجع غير صالح ورد الدعوى بسبب فسادها شكلا لم يقصد انه استثنى

من حكم المادة المذكورة حالة رد الدعوى بالاساس بل هو اعتقد ان لا

فائدة من ذكر الحالة المشار اليها لانه مبدئيا عندما ترد الدعوى في

الاساس لا يعود من داع لبحث قضية مرور الزمن وهو عندما اورد النص

المذكور لم ينتبه الى حالة استثنائية هي عندما تقدم الدعوى اولا بالصورة

الجزائية ثم يتبين ان الافعال المنسوبة الى المدعى عليه لا تشكل جريمة

جزائية بل انها لا تتعدى حد الخلاف الحقوقي لذلك فان عدم ذكره لحالة رد

الدعوى في الاساس لا يعني انه اراد استثناء هذه الحالة من الحالات

التي تعتبر فيها المطالبة ذات التاريخ الصحيح قاطعة لمرور الزمن

وحيث ان الدعوى وان ردت جزائيا فان ذلك لا يمنع ان الاستدعاء الذي

يقدمه المدعي الشخصي يشكل بحد ذاته مطالبة ذات تاريخ صحيح حتى ولو فرض

اننا نزعنا عن الاستدعاء صفة المطالبة القضائية

وحيث ان الحاكم البدائي يكون اخطأ عندما اعتبر ان الزمن قد مر على الحق

المطالب به وان المطالبة امام الحاكم الجزائي قد زالت بسبب منع

المحاكمة الصادر عن قاضي الاحالة وبالتالي ان الزمن قد مر على الحق

المطالب به

- المفعول المترتب على قيام المفلس بالغاء عقد البيع واستعادة الثمن قبل تاريخ توقفه عن الدفع

-

وحيث ان اقالة

بيع بين تاجر افلاس افلس بعد ذاك وبين بائعه لا يتالف منه اتفاق

بوفاء ديون التاجر المذكور باداء بدل فالسندات لا تنتزع عن الدين صفة

الثمن وعندما يعيد البائع السندات التي يقابل مجموعها الثمن ويستعيد

المال المبيع فانه يعتبر انه الغى البيع واقاله

وحيث ان اقالة البيع تنطبق عليها بالاحرى المادة 508 من قانون التجارة

التي تجيز ولا تحتم الغاء العقود الاخرى خلاف تلك الوارد النص عليها

في المادة 507 شرط ان يكون حصل العقد بعد تاريخ التوقف عن الدفع

وحيث ان اقالة البيع حصلت في 14 تموز سنة 1953 بينما تاريخ التوقف عن

الدفع حدد في 21 تموز سنة 1953

وحيث انه لا يجوز اذن تطبيق المادة 508 من قانون التجارة في هذه القضية

وبالتالي يعتبر عقد اقالة البيع صحيحا وملزما للمفلس ولدائني التفليسة