Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1965

Court
تمييز مدني
Number
16/1965
Date
09/03/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، محمصاني
Source
Lebanese University

- في مفهوم البيع الوفائي

-

بما ان عقد البيع الجاري

بين مورث المميزين ومورث المميز عليهم يتضمن ان محمد مزهر باع من

ميشال جبور بيعا وفائيا الاسهم المذكورة بمبلغ قدره ستمئة ليرة لمدة

سنتين من تاريخ العقد واذا لم يدفع مبلغ الدين في الاستحقاق يحق للدائن

تطبيق احكام المواد 473 الى 486 من قانون الموجبات والعقود

وبما ان كلمتي دين ودائن الواردتين تطلقان على الالتزام بمبلغ من النقد

كما تطلقان على كل موجب يلتزم به الشخص نحو شخص آخر فتأتيان في مثل

العقد المنازع فيه بمعنى البدل ومن يستحقه اما القول في العقد بتطبيق

احكام مواد قانون الموجبات والعقود المذكورة فانه لا يترك مجالا للشك

في قصد البيع الوفائي المنصوص عليه فيها اي البيع مع حق الاسترداد ما

لم يكن وارد تحايلا على القانون الامر الذي لم يدع به

وبما ان القرار المميز بذهابه بالاستناد الى ورود كلمتي دين ودائن في

العقد والى بقاء العقارات باستلام البائع ومن ثم ورثته الى اعتبار ان

نية المتعاقدين من العقد كانت البيع الوفائي المنصوص عليه في المادة

91 وما يليها من القرار 3339 سنة 1930 قد شوه نص العقد الصريح وخالف

بالنتيجة احكام المواد المذكورة فاستلزم النقض