Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/1996
- Date
- 05/03/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- سهلب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- جرم التحريض على القتل والمساعدة على التنفيذ وعقوبته
-
وحيث يتبين من مجمل التحقيقات وكافة اوراق الدعوى ان المتهمة خديجة ابو شقير ساعدت صهرها يوسف وحرضته بان تركت له باب الشرفة مفتوحا بتاريخ 20/3/89 عندما دخل وحاول قتل زوجها الذي كان مستسلما للنوم بضربة على رأسه بقطعة من الحديد الجرم المعاقب عليه بالمواد 549/219 و200 و217 عقوبات كما ثبت بانها ساعدت المتهمين يوسف ورشيد اللذين اشتركا بمحاولة القتل التي وصلت بتاريخ 12/5/90 فيما استدرجت زوجها للنزهة على كورنيش البحر في صيدا الجرم العاقب بالمواد 549 معطوفة على المواد 219 و200 و218 عقوبات. وحيث ثبت ايضا بان المتهمة خديجة قد حرضت وساعدت المتهم الفار يوسف على قتل زوجها في ليل 19/5/90 بان سلمته مفتاح بيتها وارشدته الى وقت عودته الى البيت والى المكان الذي خبأ فيه امواله في غرفة النوم الجرم المعاقب عليه بالمادة 549 معطوفة على المواد 217 و218 و219 عقوبات.