Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/10/1991

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1991

Court
تمييز مدني
Number
49/1991
Date
03/10/1991
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- مفعول دفع نفقات صيانة البناء على ثبوت الايجار

-

بما انه اذا ما قال القرار الاستئنافي

بان قيام المميزتين شارلوت ومايا بالمساهمة بنفقات الخدمات العائدة

للبناية التي تشغلان فيها شقة في الطبقة الثالثة منها ليس من شأنه بحد

ذاته ان يضفي على اشغالهما طابع الايجار الصحيح طالما انهما لم تدخلا

الى المأجور منذ بدء نفاذ عقد الايجار سنة 1977 مع المستأجر الاساسي

المرحوم البير شيحا وان يكن هو مورث احداهما مايا وطالما انهما لم

تثبتا انهما دخلتا اليه فيما بعد بموافقة المؤجر على اساس الاستئجار بل

ان الدلائل كلها تشير من الظاهر الى انهما دخلتا اليه بسمحة موقتة من

المؤجر فانه ليس في هذا القول ما يخالف احكام المادة 221 موجبات او

احكام المادة 29 من القانون رقم 22/83

بما ان القرار الاستئنافي بقوله ان اقدام احد الاشخاص على جمع نفقات

الخدمات او الصيانة العائدة للبناية والمتوجبة على جميع شاغليها ايا

كانوا ومنهم المميزتان شارلوت ومايا ليس من شأنه ان يغير بحد ذاته

طبيعة اشغالهما' من اشغال بالتسامح الى اشغال بالايجار ان القرار

الاستئنافي بقوله هذا' لم يخالف احكام المواد 769 و804 و1806 و180

موجبات ولم يفسرها او يطبقها تفسيرا او تطبيقا خاطئين كما انه لا مجال

لوصفه بالافتقار الى الاساس القانوني

- رقابة محكمة التمييز على اختصاص محكمة الاستئناف في وصف عقد الايجار

-

بما انه' يمكن طلب

التوقف موقتا عن متابعة المحاكمة' وفقا لما تجيزه احكام المادة 554

مدنية' انتظارا لقانون جديد للايجارات بات صدوره وشيكا يقتضي قبلا ان

يكون هنالك ايجار بالفعل' اما وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان اشغال

المميزتين للشقة موضوع النزاع هو اشغال على سبيل التسامح الموقت وقد

قول بعد انتهاء فترة التسامح الى اعتداء على حقوق الغير فان التذرع

باحكام المادة 504 مدنية يكون في غير محله ومستوجبا الرد