Rulings

Labour Arbitration Councils 03/09/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1354 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1354/1998
Date
03/09/1998
President
رولى جدايل
Members
طويل، ابو حكمت
Source
Lebanese University

- على صاحب العمل ايفاء الاجير الاجنبي تعويض نهاية الخدمة ضمن شروط محددة

-

في تعويض الصرف من الخدمة: وبما ان المادة /54/ من قانون العمل التي الزمت رب العمل بإيفاء الاجير المصروف تعويضا عن صرفه من العمل, لحظت تطبيق احكامها حتى صدور التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي, وبما ان احكام الفقرة (ثالثا) من المادة /9/ من قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 26/9/1963 اجازت افادة الاجراء الاجانب العاملين على الاراضي اللبنانية والمرتبطين برب عمل واحد او اكثر من تقيديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يخص تعويض نهاية الخدمة, مشترطة لذلك تحقق شرطين واجبين لاعمالها هما حيازة الاجير لاجازة عمل وفق القوانين والانظمة المرعية, واقرار الدولة التي ينتمي اليها اللبنانيين مبدأژالمساواة في المعاملة مع رعاياها في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي, وبما ان الشرطين الواجب تحققهما لاعمال الفقرة (ثالثا) من المادة /9/ من قانون الضمان الاجتماعي غير ثابت توفرهما في هذه القضية, مما يجعل احكام الفقرة المنوه عنها احكاما غير قابلة للتطبيق على وضع المدعي, وبما ان عدم قابلية الفقرة (ثالثا) من المادة /9/ من قانون الضمان الاجتماعي للتطبيق في هذه الدعوى على وضع المدعي يوجب,ژتقيدا بأحكام المادة /63/ من القانون نفسه التي لم تلغ الاحكام السابقة لها والمتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة الا بقدر تعارضها مع النظام المنصوص عليها في قانون الضمان الصادر في 26/6/1963 , اعتبار المدعي الفلسطيني خاضعا في ما يتعلق بتعويض انتهاء خدمته للاحكام المنصوص عليها في قانون العمل اصادر بتاريخ 23/9/1946 , وبما ان المادة /59/ من قانون العمل نصت على ان الاجراء الاجانب يتمتعون عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على شرط المعاملة بالمثل, ويترتب عليهم الحصول من وزارة الاقتصاد على اجازة العمل, وبما انه يتبين من صياغة نص المادة /59/ من قانون العمل ان حيازة الاجير الاجنبي لاجازة عمل في لبنان لا تشكل شرطا واجبا تحققه لافادة الاجير من الحقوق التي تعود له لدى صرفه من الخدمة, والا لكان المشترع قد نص صراحة على وجوب توفر هذه الاجازة فضمن المادة المذكورة نصا "على شرط المعاملة بالمثل وحصول الاجير (الاجنبي) على اجازة العمل", على نحو ما اورده في ما تقدم عرضه من احكام قانون الضمان الاجتماعي, ولم يكن ليكتفي بالتذكير بوجوب السعي الى استصدار الاجازة التي تتطلب تضافر المساعي بين العامل ورب العمل, وبما ان الشرط الواجب توفره لاعمال المادة /59/ من قانون العمل ينحصر بالتالي بوجوب توفر المعاملة بالمثل, وهو شرط غير قابل للتحقق بالنسبة للاجير الفلسطيني المدعي. وبما ان استحالة تحقق الشرط الواجب توفره لاعمال المادة /59/ من قانون العمل بالنسبة للاجراء الفلسطينيين في لبنان يستتبع اعتبارهم غير معنيين بتلك المادة, وخاضعين بالتالي في ما خص تعويض نهاية خدمتهم للاحكام العامة المنصوص عليها في المادتين /54/ و/56/ من قانون العمل والتي اوجبت على رب العمل ان يدفع للاجير المصروف لاي سبب من الاسباب غير المذكورة في المادة /74/ من القانون نفسه, تعويض صرف يعادل اجرة شهر عن كل سنة خدمة واجرة نصف شهر اذا كانت مدة الخدمة اقل من سنة, مشترطة لذلك ارتباط الاجير بالمشروع بخدمة مستمرة منذ سنة على الاقل وتقديم الدعوى المختصة بالتعويض خلال سنتين من تاريخ استحقاق التعويض. وبما انه يقتضي في ضوء ما تقدم الزام الجهة المدعى عليها بإيفاء خصمها المدعي, تعويضا له عن انتهاء خدمته لديها بعد عمل استمر /32/ عاما,ژمبلغا يعادل اجره عن /32/ شهرا على اساس راتبه الشهري الاخير, اي بمعدل شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.

- عند الصرف من الخدمة يحق للاجير تعويضات قانونية

-

وبما ان الاجير المدعي يطلب ا يفاءه بدل شهري انذار بالصرف, متذرعا في هذا السبيل بأنه استوفى من التعويض المتوجب له عن الانذار قيمة شهرين من اصل بدل الاشهر الاربعة المستحق له, وبما ان احكام المادة /50/ من قانون العمل حددت مهلا لانذار الاجير بالصرف من الخدمة,ژفاعتبرت مهلة الانذار اربعة اشهر اذا كانت فترة عمله قد تجاوزت /12/ عاما,ژواجازت ايفاءه بدل اجره عن مدة الانذار, وبما انه من الثابت بعدم المنازعة ووفقا لما تبين في ما تقدم من تعليل ان المدعي قد عمل لدى الجهة المدعى عليها لمدة تجاوز /12/ عاما مما يجعل البدل المتوجب له عن انذاره بالصرف معادلات لبدل /4/ اشهر, وبما انه يقتضي بناء على ما تقدم الزام الجهة المدعى عليها بإيفاء المدعي ما توجب له في ذمتها من بدل انذارها له بانتهاء خدمته لديها, وبما ان المدعي يطلب الزام الجهة المدعى عليها بإيفائه بدل اجازته السنوية عن العامين 1993 و1994 , وبما انه تبين بالتحقيق الحاصل في هذه القضية ان المدعي قد استوفى اجازته السنوية عن العام 1993 , بحيث لم يعد متوجبا له في ذمة الجهة المدعى عليها سوى بدل اجازته السنوية المترتب عن العام 1994 والبالغ, سندا للمادة /39/ من قانون العمل, بدل اجره الشهري عن /15/ يوما, وبما انه يقتضي الزام الجهة المدعى عليها بإيفاء المدعي ما توجب له في ذمتها من بدل اجازة سنوية, وبما ان المدعي الزم الجهة المدعى عليها بإيفائه بدل تعويض مدرسي عن العام 1994 , وبما انه تبين من ملف هذه القضية ومن التحقيق الحاصل فيها ان المدعي لم يثبت, رغم ما ورد في هذا الصدد في مطالعة مفوض الحكومة, تحمله في العام 1994 نفقات تسجيل اولاد له في المدرسة, وبما ان طلب المدعي الحكم له ببدل تعويض مدرسي يعتبر بالتالي غير مسند الى ما يبرره, مما يجعله مستوجب الرد.