Rulings

Labour Arbitration Councils 21/05/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 997 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
997/1998
Date
21/05/1998
President
رولى جدايل
Members
طويل، ابو حكمت
Source
Lebanese University

- ان المطالبة بالتعويض عن الصرف التعسفي ترد شكلا لورودها خارج المهلة القانونية

-

في المطالبة بالتعويض عن الصرف المتعسف: وبما ان الفقرة "[" من المادة /50/ من قانون العمل اوجبت على من يتذرع بأن فسخ عقد الاستخدام حصل نتيجة لاساءة استعمال الحق او لتجاوزه, ان يقيم الدعوى بذلك امام مجلس العمل التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه بفسخ عقد العمل, وبما ان تأكيد المدعي على ان خصميه عمدا الى صرفه من العمل في 1/10/1995 , وعلى انه وجه اليهما في 14/11/1995 , انذارا تبلغاه بتاريخ 16/11/1995 وطالبهما فيه بحقوقه عن صرفه المتعسف, يثبت ان تبليغه بصرفه من العمل قد حصل قبل 14/11/1995 , وان تقدمه بالدعوى الحاضرة في 4/4/1996 لمطالبة خصميه بتعويض عن الصرف المتعسف بحجة اساءتهما الحق في صرفه,ژيكون بالتالي ادعاء واردا خارج مهلة الشهر المحددة قانونا لتقديمه.

- تقع مسؤولية دفع بدل الانذار على الجهة المسؤولة من فسخ العقد.

-

في المطالب بالتعويض عن اشهر الانذار: وبما انه, للتحقق من الجهة الواجب الزامها ببدل الانذار بفسخ العقد,ژيقتضي تحديد الجهة المسؤولة عن الفسخ الحاصل, وبما ان المدعي تذرع بأن صرفه من العمل تم بقرار من خصميه ومن دون سبب منطقي يبرر الصرف الذي حصل, وبما ان المدعى عليهما تذرعا من جهتهما بأن المدعي كان المسؤول عن فسخ عقد عمله لديهما نظرا لتغيبه عن العمل تكرارا دون مبرر, ورفضه الاستجابة لمطالبتهما له بالعودة الى العمل لديهما, وبما انه تبين, من وقائع هذه الدعوى ومستنداتها, ان المدعى عليهما, اللذين لم يثبتا انهما استبقا فسخ عقد العمل بتوجيه اي ملامة الى المدعي نتيجة سوء تصرفه في العمل او خطأ صدر عنه اثناء انفاذه مهامه,قد اخلا بموجباتهما حياله بحرمانه من الزيادات القانونية على راتبه ومن تسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن اجازاته السنوية وفقا لما اقرت به المدعى عليها اثناء التحقيق, مما يوفر دليلا على عدم تمسكهما بعمله لديهما وعلى ان تغيبه عن عمله في بعض الاحيان كان بدافع من الظروف التي احاطت بهذا العمل, وعلى ان تركه العمل هو حق له وفقا لما اجازته المادة /75/ من قانون العمل, وبما ان المدعى عليهما لم يثبتا ايضا ان المدعي كان المبادر الى فسخ عقده معهما, وبما ان الكتاب الموجه من المدعي الى المدعى عليهما للمطالبة بمستحقاته في 14/11/1995 نتيجة صرفه يوفر دليلا اضافيا على حصول الصرف من قبلهما, خاصة بعد استخدامهما اجيرا اخرا هو السيد علي شهاب عهدا اليه بالمهام التي كانت مناطة بالمدعي وحده, وبما انه يقتضي,ژبناء على ما تقدم, اعتبار صرف المدعي من العمل حاصلا على مسؤولية المدعى عليهما.

- يتوجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض الصرف من الخدمة للاجير المنتسب اليه.

-

في المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة: وبما انه تبين في هذه الدعوى ان المدعي,ژالذي لم يثبت تركه لعمله نهائيا لدى الجهة المدعى عليها دون قصد الرجوع الى اي عمل مأجور آخر, قد عمل لدى المدعى عليهما من آخر العام 1983 وحتى 1/10/1995 , اي طوال احد عشر عاما وتسعة اشهر بحيث يقتضي, عملا بالمادة /49/ معطوفة على الفقرة "أ" من المادة /9/ من قانون الضمان الاجتماعي, اعتبار تعويض صرفه من الخدمة لدى الجهة المدعى عليها متوجبا له لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد انتسابه اليه ودفع المدعى عليهما الاشتراكات المتوجبة عن هذا الانتساب, وبحيث يكون التعويض المنوه عنه معادلا عن كل سنة خدمة,ژوعملا بالمادة /51/ من قانون الضمان الاجتماعي, الاجر الذي تقاضاه الاجير المدعي خلال الشهر الذي سبق تاريخ نشوء حقه بالتعويض, وبما انه يقتضي الزام الجهة المدعى عليها بالتصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن عمل المدعي لديها وبإيفاء الاشتراكات المتوجبة عنه للصندوق ليصار الى تصفية تعويض نهاية خدمته لديها, عند توافر شروط التصفية, وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

- شروط المطالبة بالمنح المدرسية وساعات العمل الاضافية

-

في المطالبة ببدل النقل والمنح المدرسية وساعات العمل الاضافية: وبما ان المدعي,ژوخلافا لما توجبه احكام المادة /132/ أ.م.م.,ژلم يثبت قيامه بأي عمل اضافي اثناء عمله لدى خصميه, مما يجعل طلبه بدلا عن ساعات العمل الاضافي واجبة الرد لعدم الثبوت, وبما ان المادة الخامسة من المرسوم 6263/95 الذي يتذرع به المدعي اوجبت في ما اوجبته لاستحقاق منحة دراسية للاجير عن ولديه عن العام الدراسي 94/95 ان يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين, وبما ان بدل النقل المتوجب للمدعي عملا بأحكام المادة /4/ من المرسوم رقم 6263/95 يبلغ /20000/ ل.ل. عن كل يوم عمل خلال العام 1995 .