Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/08/1998

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1998

Court
تمييز مدني
Number
87/1998
Date
04/08/1998
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدانه التعليل المتعلق بالتعويض الاضافي لتدني قيمة النقد الوطني

-

"وحيث انه لا مجال للتوقف عند طلب المدعية الاخذ بالاعتبار التدني

الحاصل في قيمة النقد الوطني او اعتماد احكام الفقرة الثالثة من المادة

الخامسة من القانون رقم 50/1991 وذلك تمشيا مع اجتهاد هذا المجلس

المستمر وبسبب عدم وجود نص قانوني يبرر ذلك من جهة "وبسبب عدم انطباق

واقع الدعوى على احكام الفقرة الثالثة المذكورة يراجع القرار رقم

65/92....

- الطعن بالقرار الاستئنافي للخطأ في تفسير وتطبيق القانون المتعلق بتعليق المهل المنصوص عليها في الاتفاقات والعقود

-

حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه الخطأ في تفسير

احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 50/91 اذ ان هذه

الفقرة واجبة التطبيق في الدعوى الحالية لان المصرف المدعى عليه هو فريق

من فرقاء عقد العمل وهو شيء النية وطرد المدعية طردا تعسفيا.

وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 50/91 المتعلق

بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية التي نصت على اعطاء الفريق

حسن النية تعويضا عادلا عن الضرر اللاحق به بسبب تدني النقد الوطني جاءت

في نطاق المحاكم بالبت بشأن تعليق ام عدم تعليق المهل المنصوص عليها في

الاتفاقات والعقود في ضؤ ما يتوفر لديها من ادلة بشأن تعذر تنفيذ

الالتزامات او المطالبة بالحقوق ضمن المهل المحددة ولاسباب امنية او

لاسباب تعود الى التأخير بالفصل بالمنازعة القضائية وعليه فان تطبيقها

ينحصر ضمن الاطار الذي وردت فيه اي تعليق المهل المنصوص عليها في

الاتفاقات والعقود فلا مجال بالتالي تنطبيقها من قبل القرار المطعون فيه

في النزاع الحالي الذي لا يثير مسألة تعليق المهل في الاتفاقات والعقود

مما يجعل الادلاء بمخالفتها في غير محله.

- مصير السبب الجديد المدلى به لاول مرة تمييزا

-

وحيث ان المميزة تدلي لاول مرة امام هذه المحكمة

بالمواد 260 و265 و124 موجبات وعقود وهي اسباب جديدة لا تشكل اسبابا

قانونية صرف او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ولا تتعلق بالانتظام العام

وان اسباب الطعن المسندة الى المواد 260 و265 و124 موجبات وعقود تعتبر

اسبابا مختلطة بين القانون والواقع وكان يقتضي على الجهة المميزة

اثارتها خلال المحاكمة امام مجلس العمل التحكيمي.

وحيث ان ما اوردته المميزة تحت السبب الثالث والرابع والتي لم تطرحه

امام مجلس العمل التحكيمي لا يمكن ان ينسب الى المجلس الخطأ في تطبيق

القانون طالما كان ينبغي على المجلس - في حال المطالبة بتطبيق المواد

المذكورة آنفا - ان يبحث في توافر الشروط القانونية الملازمة لتطبيقها

وذلك لعدم الادلاء بها امامه اصلا.

وحيث انه لم يكن على مجلس العمل التحكيمي ان يبحث بامكانية تطبيق المواد

260 و265 و124 موجبات وعقود من تلقاء نفسه اذ ان رؤية المجلس للنزاع

تنحصر في الوجوه المبينة في اللوائح المبرزة امامه فحسب فبمقتضى احكام

المادة 728 اصول مدنية يكون السببان التمييزيان الثالث والرابع مردودين

ولا يجوز بحثهما في المرحلة القانونية مرحلة ما قبل النقض وتكون بالتالي

جميع الاسباب التمييزية المدلى بها في التمييز الاصلي مردودة ومعها

التمييز الاصلي اساسا.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بصرف الاجير من الخدمة

-

وحيث ان

الادلاء بتشويه المستندات كسبب من اسباب النقض لكي يؤخذ به يجب ان يحدد

بدقة العبارات الصريحة والواضحة الواردة في هذه المستندات والتي اعطاها

القرار المطعون فيه معنى غير الذي تضمنته صراحة وان التشويه لا يتحقق

الا اذا كان الخطأ في تقدير المعنى الواضح والصريح المستتند هو خطأ فاضح

وتستبعد معه اية مناقشة

وحيث انه لم يرد في القرار المطعون فيه بان الموظفة حضرت الى عملها بعد

الاول من نيسان 1981 بل على العكس لقد ورد ما حرفيته.

"ان عقد عملها لدى المدعى عليه بقي قائما واقعا وقانونا طوال سبع سنوات

حتى نهاية شهر تموز 1981 تاريخ تبلغها شفاهة من ادارة المدعى عليه قرار

صرفها...

وحيث ان المصرف المميز يعيب على مجلس العمل التحكيمي - تحت هذا السبب -

تجاهله الانذارات المرسلة منه الى المدعية الموظفة وتجاهله الاخذ باقوال

الموظفة بالذات وتجاهله المستند الصادر عنها بخصوص تبلغها بتاريخ

16/07/1981 انذار بالصرف (كذا).

وحيث ان تجاهل القرار المطعون في لوسائل الاثبات المذكورة لا يشكل بحد

ذاته سببا للنقض لان المستندات المشار اليها خاضعة لحرية المحكمة فضلا

عن انها لا تتضمن ما يفيد صراحة تبلغ الموظفة بصورة قاطعة وانها تبلغت

قرار صرفها بصورة قانونية.

وحيث ان تفسير مجلس العمل التحكيمي للمستندات المذكورة لم يشوه مضمونها

مما يؤول الى رد هذا السبب لعدم الصحة.

- اختصاص مجلس العمل التحكيمي في تبرير غياب الاجير عن العمل

-

حيث ان المصرف المميز يدلي بوجوب نقض

القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 74 الفقرة 4 من قانون العمل اذ انه

يعود لرب العمل ان يسفخ العقد دون ما تعويض او علم سابق اذا تغيب الاجير

بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة او اكثر من سبعة

ايام متوالية.

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي احسن تطبيق هذه المادة اذ انه بحث مطولا

الاسباب الامنية التي بررت غياب المدعية الموظفة عن عملها لغاية اخر شهر

تموز 1981 بالاضافة الى ان المدعية المذكورة كانت قد تغيبت في النصف

الثاني من شهر 1981 لسبب المرض مما يجعل من تغيبها مشروعا وبما يقضي

ايضا الى رد هذا السبب التمييزي الرابع لعدم الصحة والقانونية.