Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 119 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
119/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

قررت محكمة الاستئناف رد الدعوى لسبق الملاحقة عملا باحكام المادة 182 عقوبات، بعدما ثبت بالادعاء العام وبمحضر الضبط وبمجريات المحاكمة انه تمت ملاحقة المدعى عليه بمقتضى احكام المادتين 48 و108 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، وصدور حكم قضى بادانته.