Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 119 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 119/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الاستئناف رد الدعوى لسبق الملاحقة عملا باحكام المادة 182 عقوبات، بعدما ثبت بالادعاء العام وبمحضر الضبط وبمجريات المحاكمة انه تمت ملاحقة المدعى عليه بمقتضى احكام المادتين 48 و108 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، وصدور حكم قضى بادانته.