Court of Cassation, criminal chamber (press) 28/04/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 168 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 168/2015
- Date
- 28/04/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات، ان احدى صفحات المجلة والتي تشتمل على الفقرات المشكو منها، لا تتضمن اسم كاتبها، فيكون رئيس التحرير مسؤولا عنها كما المدير المسؤول، وان صفتهما ثابتة للادعاء بوجههما. وردت المحكمة ادلاءاتهما المخالفة لهذه الجهة.
اما لجهة دعوى الحق العام واستئناف المدعى عليهما، فقد اعتبرت المحكمة ان جرم القدح والذم متوافر بحق المستأنف بوجههما لثبوت ورود عبارات قدح وذم في حق المدعي في احد اعداد المجلة، من تشبيهه بالقحباء الامر الذي يعد قدحا، ومن اتهامه بالتنصت وتهديده لمدير جريدة اسبوعية، وغيرها من التصرفات التي تشكل ذما بحق المدعي بمفهوم المادة 385 من قانون العقوبات، معتبرة ان حرية الصحافة لا تعني حرية الذم في الآخرين ونسبة الجرائم الجزائية اليهم، وانه يجدر بكل العاملين في مجال الاعلام استخدام حرية الصحافة وحرية التعبير بحكمة وروية في سبيل المصلحة العامة، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين مختلف الفرقاء في لبنان.
وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف في تكييفه للوقائع الجرمية، وتطبيقه للمادتين 20 و21 معطوفتين على المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977.
اما في دعوى الحق الشخصي واستئناف المدعي، فقد اعتبرت المحكمة ان القانون لم ينص على وجوب ان يشتمل العطل والضرر على الاجر الذي دفعه المدعي للمحامي الذي كلفه بالدفاع عنه، في حين ان العطل والضرر يجب ان تحدد قيمته في ضوء نص المادة 134 موجبات وعقود، معطوفة على المادة 132 عقوبات، وعملا بالمادة 22 فقرة اخيرة من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.
وتوصلت المحكمة الى تعديل الحكم المستأنف لجهة قيمة العطل والضرر المحكوم به للمدعي، ورفعها والزام المدعى عليهما متضامنين بدفعها الى المدعي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 22 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 134 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 132 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات