Criminal Court of Appeal 29/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 234 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 234/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- فواز، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة القتل عن غير قصد سندا للمادة 564 عقوبات لاقدامه خلال قيادته سيارته بسرعة زائدة على صدم شخص ادى الى وفاته، وماهية هذا الخطأ يتمثل بالسرعة وقلة اليقظة التي حالتا دون امكانية تجنب الحادث.
واعتبرت ان الضحية ايضا قد ارتكبت خطأ سندا للمادة 264 سير لجهة عبور الطريق بقلة احتراز هذا الخطأ ساهم في حصول الحادث بنسبة خمسون بالماية.
وقضت لورثة الضحية بتعويض سندا للمادة 132 عقوبات و134 موجبات وعقود.
واخيرا، قضت المحكمة بادخال شركات تأمين في المحاكمة والحكم عليهم بالزامات المترتبة سندا للمادة 142 عقوبات التي تجيز ادخال المسؤولين بالمال الذين ترتكز مسؤوليتهم على قرينة الخطأ الشخصي وقتا للمواد 125 الى 127 موجبات وعقود.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 127 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 134 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 132 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 142 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 564 قانون العقوبات قانون العقوبات