Criminal Court 31/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 551 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 551/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجنايتي المادة 125 من القانون 673/98/مادة 126 منه والمادة 129 مخدرات لثبوت اقدامه على ترويج حشيشة الكيف والحبوب المخدرة والعقاقير الخطرة بعد تأكيد الظنين على شرائها منه والاطلاع على اسبقياته الجرمية المتعددة في هذا المجال، كما ادانت المحكمة الظنين بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات لثبوت تعاطيه المواد المذكورة عبر اقراره الاولي والفحص المخبري في شكل خاص.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف