Rulings

Criminal Court 31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 551 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
551/2013
Date
31/10/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجنايتي المادة 125 من القانون 673/98/مادة 126 منه والمادة 129 مخدرات لثبوت اقدامه على ترويج حشيشة الكيف والحبوب المخدرة والعقاقير الخطرة بعد تأكيد الظنين على شرائها منه والاطلاع على اسبقياته الجرمية المتعددة في هذا المجال، كما ادانت المحكمة الظنين بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات لثبوت تعاطيه المواد المذكورة عبر اقراره الاولي والفحص المخبري في شكل خاص.

Cited

Texts it relies on