Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 610 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 610/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم غيابيا بجناية ترويج المخدرات من نوع الهيرويين سندا الى المادة 126 من القانون 673/98 بعد ان ثبت لها هذا الفعل من جراء فراره ومن افادتي احد الظنينين الاولية والابتدائية في شكل اساسي هذا الاخير الذي تمت ادانته، تبعا لاقراره وبالاستناد الى اقوال الضحية، بجنح المواد 127 مخدرات و636 عقوبات و578 عقوبات معطوفة جميعها على المادة 6 من القانون 422/2002 للقصر لتعاطيه الهيرويين واقدامه على سرقة الهاتف الخليوي لاحد الاشخاص وتهديده بانزال الضرر غير محق به، لكن برأت المحكمة الظنين الثاني القاصر ايضا من جنحة التهويل المنصوص عليها في المادة 649 عقوبات لانتفاء الدليل.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 578 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 636 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 649 قانون العقوبات قانون العقوبات