Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 610 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
610/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم غيابيا بجناية ترويج المخدرات من نوع الهيرويين سندا الى المادة 126 من القانون 673/98 بعد ان ثبت لها هذا الفعل من جراء فراره ومن افادتي احد الظنينين الاولية والابتدائية في شكل اساسي هذا الاخير الذي تمت ادانته، تبعا لاقراره وبالاستناد الى اقوال الضحية، بجنح المواد 127 مخدرات و636 عقوبات و578 عقوبات معطوفة جميعها على المادة 6 من القانون 422/2002 للقصر لتعاطيه الهيرويين واقدامه على سرقة الهاتف الخليوي لاحد الاشخاص وتهديده بانزال الضرر غير محق به، لكن برأت المحكمة الظنين الثاني القاصر ايضا من جنحة التهويل المنصوص عليها في المادة 649 عقوبات لانتفاء الدليل.

Cited

Texts it relies on