Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ان جرم الاحتيال (مادة 655 عقوبات) غير ثابت نتيجة التناقض بين افادات المدعي والتأخير في الادعاء مدة شهر ونصف بعد تاريخ الجرم وكذلك جرم التهديد بالسلاح (مادة 573 عقوبات) والتحريض على جنحة التهديد (مادة 575 عقوبات) وكذلك استعمال وحيازة سلاح حربي غير مرخص (مادة 72 اسلحة) فيحكم ببراءة المتهم.

Cited

Texts it relies on