Criminal Court of Appeal 25/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
ان جرم الاحتيال (مادة 655 عقوبات) غير ثابت نتيجة التناقض بين افادات المدعي والتأخير في الادعاء مدة شهر ونصف بعد تاريخ الجرم وكذلك جرم التهديد بالسلاح (مادة 573 عقوبات) والتحريض على جنحة التهديد (مادة 575 عقوبات) وكذلك استعمال وحيازة سلاح حربي غير مرخص (مادة 72 اسلحة) فيحكم ببراءة المتهم.
Cited