Rulings

Criminal Court of Appeal 22/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
22/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي لناحية ادانة المدعى عليهما بالتدخل في جرم المادة 770 عقوبات المندرجة في اطار مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة لانتفاء الدليل على تخليص احد المدعى عليهما البضاعة مع علمه بانها مهربة وعلى قيام الثاني باي دور في عملية التهريب. واعلنت المحكمة براءتهما لعدم كفاية الدليل بالاستناد الى المادة 197 اصول المحاكمات الجزائية، كما قضت بعدم ثبوت قيام المدعى عليه الثالث بارتكاب الغش في نوع البضاعة وبالتالي عدم توافر شروط وعناصر المادتين 682 و683 عقوبات. وتوصلت المحكمة في نتيجة ذلك الى رد استئناف النيابة العامة لهذه الجهة وتصديق الحكم لسائر جهاته.