Rulings

Criminal Court of Appeal 02/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
02/10/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

تعتبر الدعوى العامة قد حركت اصولا عند الادعاء على مالك الشركة التجارية بصفته هذه، خاصة وان المادة 210 عقوبات قد اقرت بالمسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية.

ان الدفع ببطلان اجراءات التحقيق لا يمتد الى حالة تحريك الدعوى العامة اصولا او عدمه لخروجها عن مفهوم احكام المواد 73 و43 و47 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع المدلى به.

ان مرور الزمن على استعمال المزور يبدأ من تاريخ اكتشاف الجرم.

لا مرور زمن بين تاريخ اكتشاف الجرم وتاريخ الادعاء. يرد الدفع الشكلي المدلى به.