Criminal Court of Appeal 02/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 02/10/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
تعتبر الدعوى العامة قد حركت اصولا عند الادعاء على مالك الشركة التجارية بصفته هذه، خاصة وان المادة 210 عقوبات قد اقرت بالمسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية.
ان الدفع ببطلان اجراءات التحقيق لا يمتد الى حالة تحريك الدعوى العامة اصولا او عدمه لخروجها عن مفهوم احكام المواد 73 و43 و47 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع المدلى به.
ان مرور الزمن على استعمال المزور يبدأ من تاريخ اكتشاف الجرم.
لا مرور زمن بين تاريخ اكتشاف الجرم وتاريخ الادعاء. يرد الدفع الشكلي المدلى به.