Rulings

Criminal Court 15/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
2014
Date
15/04/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 129 من القانون رقم 673/98/مادة 126 مخدرات فقرة 7 لحيازته حبوبا مخدرة عن طريق وصفات طبية وهمية لكنها برأته من جناية المادة 128 مخدرات مادة 15 منه ومن جنحة المادة 86 صيدلة لعدم كفاية الليل على اتجاره بهذه الحبوب وترويجه لها من دون ترخيص، فضلا عن ادانته بجنحتي المادتين 471 و454/471 عقوبات لاقدامه على تزوير الوصفات الطبية واستعماله احداها للاستحصال على الحبوب المخدرة.