Criminal Court of Appeal 12/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 12/02/2015
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية بالشكل الاستئناف المقدم من المدعى عليهما، معتبرة ان استئناف المدعى عليها قد ورد ضمن المهلة القانونية، وبانه يطال الحكم الغيابي الاول الصادر بحقها، وقبلت ايضا استئناف المدعى عليه بالشكل، معتبرة ان تبليغه الحكم الغيابي الصادر بحقه قد جاء مخالفا للاصول المنصوص عليها في المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية ولا يمكن اعتباره منطلقا لسريان مهلة الاعتراض بحقه، ويبقى من حقه الاعتراض على الحكم طيلة مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها سندا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية، وتوصلت بالنتيجة الى الحكم بان اعتراضه طعنا بالحكم المستأنف وارد ضمن المهلة القانونية، ويقتضي قبوله شكلا، وفسخت الحكم المستأنف الي قضى بخلاف ذلك، واعتباره كانه لم يكن لجهة ما قضى به في هذا المجال.
وفي الاساس، قبلت المحكمة السبب الاستئنافي المقدم من المستأنفة والمبني على المطالبة باعلان سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن سندا لاحكام المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية لانه لم يثبت في الملف ان المستأنفة قد تبلغت الحكم الابتدائي الغيابي، وبالتالي تكون مهلة مرور الزمن الثلاثي على دعوى الحق العام المساقة بحقها والمسندة الى احكام المادة 699 عقوبات قد اكتملت ما بين تاريخ صدور هذا الحكم وتاريخ تقديم اعتراضها، وتوصلت المحكمة الى اعلان سقوط الدعوى العامة عن المستأنفة وابطال التعقبات الجارية بحقها تبعا لذلك، بعد رؤية الدعوى انتقالا.
كما اعتبرت المحكمة ان الحكم المستأنف قد اضحى مبرما لجهة الحقوق الشخصية التي قضى بها كعطل وضرر للبنك المدعي، مشيرة الى ان هذه الحقوق لم تسقط بمرور الزمن العشري وفقا لاحكام القانون المدني (فقرة 6 و7 من البند "د" من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية)، وقضت المحكمة ايضا بمصادرة كفالة الحضور موضوع قرار القاضي المنفرد، لتخلف المدعى عليها المستأنفة عن حضور جلسة المحاكمة الابتدائية.
وقضت المحكمة بالنسبة الى المدعى عليه المستأنف وفي ضوء ثبوت عدم تبلغه الحكم الغايب الصادر بحقه، اصولا باعلان سقوط دعوى الحق العام المساقة بحقه والمسندة الى احكام المواد 471 و454/471 و672 عقوبات، نتيجة اقدامه بصفته مديرا لفرع احد البنوك الى القيام باعمال تزوير للاستيلاء على اموال الزبائن، بعد توقيع مستندات مزورة باسمهم، معتبرة ان مهلة مرور الزمن الثلاثي قد اكتملت ما بين تاريخ صدور الحكم الغيابي، وتاريخ تقديم الاعتراض، وقضت بابطال التعقبات الجارية بحقه تبعا لذلك، واعتبار الحكم مبرما بالنسبة الى الحقوق الشخصية المحكوم بها، وتصديق الحكم في ما يتعلق بمصادرة كفالة الحضور لثبوت تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة.
Cited