Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012

Court
تمييز مدني
Number
1/2012
Date
05/01/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 9 من قانون الموجبات والعقود والمواد 9 و10 و11 من القرار 188 والمادة 204 من قانون الملكية العقارية بان القرار المطعون فيه لم يتعرض للمصلحة بل رد الدعوى استنادا للمواد السابق ذكرها والتي احسن تطبيقها وان وضع قيد احتياطي لا يقوم مقام التسجيل النهائي في السجل العقاري ولم يخالف المادتين 228 و267 من قانون الملكية العقارية اللتين تتناولان مصادر حق القيد في السجل العقاري وردت الاسباب التمييزية الاتية السادس والسابع والثامن والتاسع المبنية على فقدان الاساس القانوني لعدم توفر شروطها.

ان اقامة دعوى ازالة التعدي تعود لمالك العقار المسجل في السجل العقاري. وان شراء عقار بموجب عقد بيع دون تسجيله اصولا حتى لم تم وضع اشارة قيد احتياطي به. لا يولي الشاري حق اقامة دعوى ازالة التعدي.

Cited

Texts it relies on