Court of Cassation, civil chamber 24/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2012
- Date
- 24/01/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المادة 579 و589 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بامكانية المميز الوصول الى عقاره سيرا على الاقدام عن طريق آخر وبالاستناد الى اقوال كاتب المحكمة الذي هو ليس خبيرا مختصا بالهندسة. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتكليف خبير للاطلاع على اوراق الدعوى وبيان حق المرور الذي يسلكه المميز للوصول الى عقاره واذا ما كان ثمة تعد عليه.
ان حق المرور المسجل على صحيفة العقار العينية يقتضي احترامه، ويدخل ضمن صلاحية الامور المستعجلة قضاء رفع اي تعد عليه بصرف النظر عن مرتكب التعدي وان لم يكن حق المرور محددا بنقاط معينة.
يقتضي الاستناد في ما يتعلق بتحديد حق المرور الى خبير فني متخصص وليس الى كاتب المحكمة.
Cited