Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2008

Court
تمييز مدني
Number
1/2008
Date
08/01/2008
President
ارليت الطويل
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي في موضوع الدعوى العقارية المبني على مخالفة القانون فلا مخالفة للمادتين 339 و386 اصول المحاكمات المدنية اذ ثبتت صحة تشكيل الخصومة وذلك بحضور المميز عليها شخصيا المحاكمة. كما لا فقدان للاساس القانوني الذي يتحقق عندما تكون اسباب الحكم الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، والمميزة لم تبين ما هي الوقائع التي لم يتضمنها القرار المميز والتي تعتبرها غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. كما ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون في ما رتب النتيجة القانونية على فعل المميزة المتمثلة بالتعويض عن العطل والضرر اللاحق بالمميز ضدهم في ضوء الوصف القانوني للفعل، لا سيما وان المميزة لم تبين ما هو النص القانوني او القاعدة القانونية او المبدأ القانوني الذي يؤدي الى اعتماد معايير مختلفة لتقدير التعويض في كل من حالتي الاستملاك غير المباشر او التعدي على ملك الغير.

ولم يخالف القرار المطعون فيه احكام المادة 358 اصول المحاكمات المدنية اذ ان اغفال البت بطلب الكشف على العقار لا يعتبر اغفال بت باحد المطالب لان الطلب المنصوص عليه في المادة 358 اصول المحاكمات المدنية هو من التدابير التحقيقية التي تستقل المحكمة بتقديرها وتقريرها.