Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004

Court
تمييز مدني
Number
1/2004
Date
26/03/2004
President
طانيوس الخوري
Members
ابو علوان، زوين، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

سندا للمادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 تم قبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا وقبولها اساسا لتوافر الاسباب الجدية، حسبما تنص عليه المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقبل ايضا طلب الادخال الذي قدّمه بعض الفرقاء، في المحاكمة، سندا للمادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وبقبول طلب الخصم بمناقشة طلب التدخل الاختياري التبعي تباشر الاجراءات في الدعوى، عملا بالمادة 752 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.