Rulings

State Council 04/11/2003

شورى حكم رقم : 102 /2003

Court
شورى
Number
102/2003
Date
04/11/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن رئيس بلدية حارة حريك برفض زيادة التعويض الاضافي ال 40% على الراتب الاخير للموظف في بلدية حارة حريك لاحتساب تعويض صرفه من الخدمة، لان هذا القرار لم يخالف المواد 4 و5 و6 من القانون رقم 717/98 وادلاءات المستدعي لناحية وجوب استمرار تطبيق احكام القرار رقم 2/95 هو ادلاء غير قانوني بسبب الغاء هذا القرار منذ دخول القرار رقم 24/99 حيّز التنفيذ الذي صدر تطبيقا للقانون رقم 717/98.