State Council 04/11/2003
شورى حكم رقم : 102 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 102/2003
- Date
- 04/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن رئيس بلدية حارة حريك برفض زيادة التعويض الاضافي ال 40% على الراتب الاخير للموظف في بلدية حارة حريك لاحتساب تعويض صرفه من الخدمة، لان هذا القرار لم يخالف المواد 4 و5 و6 من القانون رقم 717/98 وادلاءات المستدعي لناحية وجوب استمرار تطبيق احكام القرار رقم 2/95 هو ادلاء غير قانوني بسبب الغاء هذا القرار منذ دخول القرار رقم 24/99 حيّز التنفيذ الذي صدر تطبيقا للقانون رقم 717/98.