Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 104 /2013

Court
تمييز مدني
Number
104/2013
Date
30/12/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 829 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها بحيث انه السبب لرد الدعوى لعدم الاختصاص بتوسيع صلاحية رئيس دائرة التنفيذ، والخطأ بعدم تطبيق المادة 86 اصول المحاكمات المدنية في تقليصه صلاحية القاضي المنفرد للنظر بدعوى التعويض عن اشغال شقة بموجودات المميز عليه، بحيث ان مورثة المميز وفي معرض معاملة تنفيذية بالاخلاء استحصلت على قرار بنقل الموجودات من الشقة وبتعيينها حارسا قضائيا عليها، وبوفاة هذا الاخير باتت تقتصر المعادلة التنفيذية على تحديد النفقات، بما فيه اجر الحراسة لغاية الوفاة، وقد تحقق ذلك فتكون المعاملة التنفيذية قد انتهت.

ان ذهاب القرار الاستئنافي خلاف ذلك وتقديره بان المرجع الذي حدد الحراسة القضائية هو المختص دون سواه لبت دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن بقاء الموجودات في الشقة واعتباره نفقات الاشغال من نفقات التنفيذ، يكون قد خالف المادة 829 اصول المحاكمات المدنية.

وقضت المحكمة بعد النقض استنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية اعطائها الوصف القانوني الصحيح للوقائع، فاعتبرت بان حرمان المدعي من استثمار الشقة بسبب الضرر الناجم عن بقاء الموجودات فيها يشكل شبه الجرم المنصوص عليه في المادة 121 موجبات وعقود ويجبر الفاعل بالتعويض سندا للمادة 122 موجبات وعقود. وقضت بتعديل الحكم الابتدائي المحكوم به وتعديل مبلغ التعويض وتوجب الفائدة عليه من تاريخ الحكم به استنادا الى المادة 265 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on