Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 507

المادة 507 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 507

يترتب على انقطاع المحاكمة جميع المهل الجارية وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع ما لم يتنازل الخصم الذي تعلق به سبب الانقطاع صراحة او ضمنا عن التذرع بالبطلان.

المادة 507 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/507/