Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
106/2004
Date
31/05/2004
President
محمد علي عويضه
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اي التناقض في الوصف القانوني بين المحكمتين، ولا يعتبر موضوع التمييز من قبل الدفوع الشكلية لعدم توافر اي دفع شكلي في الطلب، ولا تطبق بالتالي المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المميز قد اساء في استعمال حقه في التقاضي، ويعتبر بالتالي ملزما بالعطل والضرر تطبيقا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية و11 و628 اصول المحاكمات المدنية.