Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2004
- Date
- 31/05/2004
- President
- محمد علي عويضه
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اي التناقض في الوصف القانوني بين المحكمتين، ولا يعتبر موضوع التمييز من قبل الدفوع الشكلية لعدم توافر اي دفع شكلي في الطلب، ولا تطبق بالتالي المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
ان المميز قد اساء في استعمال حقه في التقاضي، ويعتبر بالتالي ملزما بالعطل والضرر تطبيقا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية و11 و628 اصول المحاكمات المدنية.