Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
109/2005
Date
14/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتقديمة ضمن المهلة وان لم يصدر حكم المحكمة في موعده، اذ ان المستدعي قدد حصل على صورة طبق الاصل من القرار، وقدّم استدعائه قبل تبلّغه الحكم. ويقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحكمة، لان الحكم المطعون فيه يتعلق بمسألة سقوط الدعوى العامة والدعوى الشخصية بمرور الزمن. ويقبل السبب التمييزي شكلا وان لم يدفع رسم التأمين التمييزي، كون المميز حصل على افادة عسر حال من المختار.

يرد السبب التمييزي المبني على دفع مرور الزمن وسقوط دعوى الحق العام، لان الادعاء في هذه المسألة يتعلّق بدعوى الحق الشخصي، ولا يمكن تطبيق المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وانما يجب تطبيق المادة 298 منه، فضلا عن ان الاسباب التمييزية المدلى بها، وهي اثارة وقائع مادية ليست من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في القانون.

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لان الحكم جاء مخالفا لمضمون المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم متابعة المحكمة النظر بدعوى الحق الشخصي لاعتبارها سقطت مع دعوى الحق العام، ولم تطبّق عليها مرور الزمن الخاضع للقانون المدني.