Civil Court of Appeal 22/09/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1090 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1090/1999
- Date
- 22/09/1999
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني تطبيقا للمادة 11 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983 بعدما ثبت لها ترك ابن المستأجرين الاصليين - المدعي - قبل وفاة والديه. ورفضت تطبيق المادة 35 من قانون الايجارات رقم 22/83 معطوفة على المادة 23 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 والمادة التاسعة من قانون الايجارات رقم 22/83 الصادر بتاريخ 26/08/1983 لعدم ادلاء المدعي بهم.