Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
111/2008
Date
23/06/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الواجب توافره لقبول التمييز وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. لا يعتد بادلاء المميز بعدم وجوب توافر الشرط الخاص لان هيئة المحكمة الصادر عنها الحكم غير مشكلة اصولا. ان تنحي القاضي وانتداب قاض مكانه قد جرى بشكل قانوني وسليم طبقا للمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.