Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/2008
- Date
- 23/06/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الواجب توافره لقبول التمييز وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. لا يعتد بادلاء المميز بعدم وجوب توافر الشرط الخاص لان هيئة المحكمة الصادر عنها الحكم غير مشكلة اصولا. ان تنحي القاضي وانتداب قاض مكانه قد جرى بشكل قانوني وسليم طبقا للمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.