Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 112 /2012

Court
تمييز مدني
Number
112/2012
Date
13/11/2012
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي البني على مخالفة القانون واصول التنفيذ. وقضا بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة في تفسير وتنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الموضوع. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه برد الاستئناف وتصديق الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص.

Cited

Texts it relies on