Court of Cassation, civil chamber 13/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 112 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 112/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي البني على مخالفة القانون واصول التنفيذ. وقضا بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة في تفسير وتنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الموضوع. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه برد الاستئناف وتصديق الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص.
Cited