Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 115 /2013

Court
تمييز مدني
Number
115/2013
Date
19/12/2013
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والشروط الموضوعية المفروضة في تقديم الاستحضار الاستئنافي، ذلك ان هذا الاخير كان قد قدم من محام لا يحوز على وكالة قانونية تخوله تمثيل المستأنف، الامر الذي اعتبرته محكمة التمييز مخالفا للشروط الموضوعية المنصوص عليها في المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان هذا العيب الموضوعي يرتبط بالنظام العام، ويمكن للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها سندا للمادة 61 اصول المحاكمات المدنية وفي جميع مراحل المحاكمة.

ونقضت القرار الاستئنافي وقضت بعد النقض بابطال حميع اجراءات المحاكمة الاستئنافية وعدم البت بالدعوى الابتدائية لعدم وجود استئناف مقدم اصولا.

Cited

Texts it relies on