Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/2002
- Date
- 09/04/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد السبب المدلى به لجهة تشويه الوقائع ما دامت المحكمة قد استندت في حكمها الى وقائع مادية ثابتة في محضر التحقيق الاولي.
لا تعتبر المحكمة قد خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة اذا تسلمت لائحة من الخصم تتعلق باسماء مشتري المخدرات ولم تناقشها علنا. ان عدم تعلق اللائحة بالدعوى وعدم ضمها الى ملف الدعوى يجعل مناقشتها غير ضرورية واغفالها ليس مخالفا لمبدأ الشفاهية في المحاكمة. يرد السبب التمييزي.
ان اعتماد شهادة الزوج الذي ادلى بأنه يشك بان زوجته تقوم بالاتجار بالمخدرات لاجل الادانة، لا يعتبر استنادا الى امور غير ثابتة والى شكوك طالما ان المحكمة استندت في حكمها الى قرائن اخرى اضافية للتوصل الى قناعتها. ان حق تقدير الادلة يعود لمحكمة الاساس.
ان عدم انتظار التحاليل المخبرية المتعلقة بفحص المادة الجرمية واعتبار المادة الجرمية مخدرات، لا يعتبر مخالفا للقانون طالما انه حصل بناء على اعتراف صريح صادر عن المتهمين بان المادة مخدرة.
لا ضرورة لانتظار التحاليل المخبرية ويرد السبب التمييزي.
ان اشتراك احد القضاة في الهيئة الاتهامية التي قامت بالتحقيق بشكل مناوبة خلال العطلة القضائية، ودون اشتراكه في اصدار الحكم، لا يشكل مانعا لاشتراكه في الحكم على المتهم امام محكمة الجنايات. يرد السبب التمييزي.
لا يعتبر عدم الاستماع الى منظمي المحاضر مخالفة للقانون طالما ان الاستماع الى الشهود يعود لتقدير محكمة الاساس، وطالما ان الخصوم لم يطلبوا ذلك ورفض طلبهم.
ان استناد المحكمة الى العطف الجرمي للادانة، اذا كان قد تّم بالاستناد الى ادلة اضافية كاعتراف المتهم الصريح بالجرم، لا يعد ذهولا عن القانون، ويرد السبب التمييزي.
لقد اوجبت المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 حكما احتساب مدة الحجز من ضمن مدة التوقيف، وان المحكمة ملزمة بذلك حتى ولو لم ينص الحكم صراحة عليه.
لا يؤخذ على الحكم مخالفة المادتين 42 و47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بعدم نصه على احتساب مدة الحجز من مدة التوقيف، ويرد السبب التمييزي.
لا تعتبر المحكمة قد شوهت الوقائع اذا جرمت المتهم بالاتجار بالمخدرات وليس بالتعاطي، طالما انها اسندت قرارها الى وقائع مادية قامت بتقديرها. ان حقها في التقدير لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. ويرد السبب التمييزي.
ان المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا تطبق على المتهم بجنحة بل على المتهم بجناية، وان محاكمة المتهم بجنحة دون حضور محام لا يعتبر مخالفا للمادة المذكورة. ويرد السبب التمييزي.
ان عدم تبليغ المميز الحكم جعل باب الطعن بالحكم المذكور مفتوحا ومهلة الطعن غير سارية، ولم يضر بالمميز. وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ الحكم.