Rulings

State Council 29/12/1999

شورى حكم رقم : 117 /1999

Court
شورى
Number
117/1999
Date
29/12/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لان القرار المطعون فيه قابل للطعن. وهو قرار يمنع التصرف بعقار ويشكل قرارا اداريا نافذا وضارا.

يتم ابطال القرار الصادر عن وزير المالية بوضع قيد احتياطي بمنع التصرف بعقار وذلك بسبب تجاوز حد السلطة عملا بالمادة 108 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-75 نظام مجلس شورى الدولة.وان القانون رقم 76/99 نص في المواد 1 و2 و3 على شروط واصول محددة لوضع قيد احتياطي على حق غير عقاري. وبما ان قرار الوزير خالف الاصول المفروضة قانونا فيكون مستوجبا الابطال.