State Council 29/12/1999
شورى حكم رقم : 117 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 117/1999
- Date
- 29/12/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عطية
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لان القرار المطعون فيه قابل للطعن. وهو قرار يمنع التصرف بعقار ويشكل قرارا اداريا نافذا وضارا.
يتم ابطال القرار الصادر عن وزير المالية بوضع قيد احتياطي بمنع التصرف بعقار وذلك بسبب تجاوز حد السلطة عملا بالمادة 108 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-75 نظام مجلس شورى الدولة.وان القانون رقم 76/99 نص في المواد 1 و2 و3 على شروط واصول محددة لوضع قيد احتياطي على حق غير عقاري. وبما ان قرار الوزير خالف الاصول المفروضة قانونا فيكون مستوجبا الابطال.