Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2014
- Date
- 20/03/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد طلب اعادة المحاكمة لمخالفته المادة 328 فقرة (ب) و (د) اصول المحاكمات الجزائية من جهة، لأنه ليس فيما تضمنه الطلب ما يشير الى صدور حكم على ثالث من شأنه تبرئة ساحة المتهم ومن جهة اخرى، ان ادلاءات المستدعي ليس فيها ما يؤلف مثلا جديدا او مستندا من شأنه ان يشكل دليلا على البراءة.
وحددت المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية حصرا الحالات التي تجيز قبول طلب اعادة المحاكمة واعتبرت انه يجوز طلب اعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الحالات التالية:
ومنها الفقرة (ب) التي تنص انه اذا حكم على شخص بجناية او بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته بالصفة نفسها شرط ان ينتج عن ذلك دليل على براءة احد المحكوم عليهما.
وكذلك الفقرة (د) التي تعتبر انه اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او مستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة وكان من شأنها ان تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.
كما اعتبرت المحكمة العليا، ان مفهوم البراءة كما حدده المشترع في المادتين 197 و290 فقرة (2) اصول المحاكمات الجزائية يعني انه لم ينهض في تحقيقات الدعوى ومستنداتها ادلة كافية على اسهام المدعى عليه في ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه.
واضافت ان اسقاط الحق الشخصي في معرض جنحة سحب شيك دون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات يفضي الى اسقاط الحق العام ولكن ذلك لا يعني قانونا تبرئة ساحة المدعى عليه وفقا لمفهوم البراءة.
واخيرا، اعتبرت محكمة التمييز ان القانون رقم 87 تاريخ 6-3-2010 الذي عدل احكام المواد 666 و667 و133 عقوبات لم ينص:
- على الغاء تجريم فعل سحب شيك دون مؤونة أو مؤونة،
- ولا على انه يطبق مع مفعول رجعي يطال الاحكام النهائية الصادرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ،
- ولا على ان هذه الاحكام تفضي الى تبرئة ساحة المدعى عليه.