Civil Court of Appeal 02/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1193 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1193/2001
- Date
- 02/07/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان قرار الحجز الاحتياطي هو قرار رجائي يصدر دون مواجهة المحجوز عليه وفقا للمادة 866 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ويكون الاعتراض عليه خاضعا لاصول المادة 601 اصول المحاكمات المدنية وليس المادة 945 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالحجز التنفيذي. ينبغي تقديم الاعتراض على الحجز الاحتياطي امام المرجع الذي اصدره خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ هذا القرار، وتطبق على التبليغ الاصول العامة المنصوص عليها في المادة 397 اصول المحاكمات المدنية.
ان استلام الغير المعترض على قرار الحجز الاحتياطي صورة مصدقة عن قرار الحجز وعلمه به لا يعتبر تبليغا قانونيا ولا يجعل مهلة الاعتراض سارية المفعول.
ان الاعتراض المقدم قبل المهلة يكون مستوجب القبول شكلا.
يفسخ القرار الذي قضى برد الدعوى شكلا وتنظر محكمة الاستئناف بالموضوع (المادة 664 ا م م).
ترد الدعوى التي ادعى فيها المعترض بملكيته للمفروشات المحجوزة لعدم جدية الاثبات لان الفاتورة المبرزة والمتعلقة بملكيته للمفروشات غير اكيدة.
ان وجود المفروشات في منزل المحجوز عليه ووجود زوجته فيه واثبات دفعه فواتير الكهرباء، كل ذلك يثبت سكن المحجوز عليه المستمر والمتواصل في المنزل وبالتالي ملكيته للمفروشات الموجودة فيه.
ترد الدعوى لعدم الجدية.